إذن لا تجب الزكاة على القول بالكشف لا على البايع ولا على
المشتري ، أما البايع فلأنه قد خرج المال عن ملكه قبل تعلق الزكاة عليه
فما ليس ملكه لا يجب فيه الزكاة ، وأما المشتري فلأنه وإن كان المال
ملكا له ولكنه لا يجوز له التصرف قبل الإجازة ، وشرط تعلق الزكوات
جواز التصرف في المال ، وأما على القول بالنقل يتعلق الزكاة على
المالك ليس إلا ، كما هو واضح .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 840
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٨٤٠