تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 840

مساهمون:

ص٨٤٠
إذن لا تجب الزكاة على القول بالكشف لا على البايع ولا على المشتري ، أما البايع فلأنه قد خرج المال عن ملكه قبل تعلق الزكاة عليه فما ليس ملكه لا يجب فيه الزكاة ، وأما المشتري فلأنه وإن كان المال ملكا له ولكنه لا يجوز له التصرف قبل الإجازة ، وشرط تعلق الزكوات جواز التصرف في المال ، وأما على القول بالنقل يتعلق الزكاة على المالك ليس إلا ، كما هو واضح .