تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 787

مساهمون:

ص٧٨٧
بحيث يحكم باثبات آثار الكشف من أول الأمر وحين العقد ، ولازم ذلك اثبات آثار الملكية من حين العقد ، وقد نقل المصنف هذا الوجه من أستاذه شريف العلماء . أقول : أن تنزيل شئ مقام شئ آخر يكون على أنحاء : 1 - أن ينزل الأمر الواقعي التكويني مقام أمر واقعي تكويني آخر ، كتنزيل الفقاع منزلة الخمر ، وتنزيل الطواف منزلة الصلاة ونحوهما - الخ ، فيوجب التنزيل ترتيب آثار الصلاة على الطواف وآثار الخمر على الفقاع فلا يلزم المحذور ، فإنه لا يلزم منه تشريع الحكم . 2 - أن يكون التنزيل في بعض الآثار مع كون المنزل والمنزل عليه كليهما أمرا تعبديا ، كتنزيل من يراد زوجيته في جواز النظر إليها ، فإن كل منهما أمر تعبدي مع كون التنزيل في بعض الآثار . 3 - أن يكون المنزل عليه أمرا تعبديا مع كون التنزيل في جميع الآثار نظير المقام ، حيث إن أصل الملكية بعد إجازة المالك أمر تعبدي فقد يحكم الشارع باجراء آثار الملكية عليه بعد العقد وكون جميع آثار الكشف مترتبا عليه فهذا لغو محض ، حيث إن الحكم على هذا النحو والتنزيل كذلك ليس إلا الحكم بالملكية الحقيقية وجعل الملكية فلا معنى لتسميته باسم التنزيل ، وهذا نظير تنزيل إمساك الاعتكاف منزلة الصوم في جميع الآثار مع عدم تسميته صوما وهكذا ، فافهم وتأمل .

الثمرة بين النقل والكشف

قوله ( رحمه الله ) : بقي الكلام في بيان ثمرة بين الكشف - الخ . أقول : وقد ذكر المصنف في ضمن أسطر ما لم نفهم معناه ولا ندري