تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 790

مساهمون:

ص٧٩٠
الثالثة : في تصرفاته في نماء تلك العين . الرابعة : في تصرفات ما انتقلت العين إليه .
الجهة الأولى : في بيان الأحكام الخارجية الشرعية المترتبة على تصرفات المشتري إذا تصرف المشتري أو الأجنبي في تلك العين فهل يترتب أحكام الملكية على تصرف المشتري وأحكام العقد على تصرف الأجنبي أم لا ، أو يفرق بين الكشف الحقيقي فيحكم بالترتب وبين الكشف الحكمي فيحكم بعدم الترتب ، مثلا إذا اشترى أمة فضولة فاستولدها أو زنى الأجنبي بها فهل تصير الأمة على الأول أم ولد وزنى الأجنبي زنا بذات البعل فيترتب على ذلك أحكامهما أم لا . فأما على النقل فلا شبهة في كون الزنا زنا بذات بعل وعدم كونها أم ولد بل كان وطئ المشتري أيضا حراما تكليفا ، فإن الإجازة الحاصلة بعد الوطئ الواقع عن حرام لا توجب انقلاب الحكم عن واقعه وجعل ما وقع حراما حلالا ، والشئ لا ينقلب عما هو عليه ، والاستيلاد المترتب على الوطئ الحرام لا يكون موجبا لصيرورة الأمة المستولدة أم ولد ، كما لا شبهة في أنه على الكشف الحقيقي على أنحائه غير ما ذكرنا تكون الأمة بالاستيلاد عن وطئ المشتري قبل الإجازة أم ولد ، وإن كان الواطي جاهلا بوقوع الإجازة عن المالك المجيز ، فإن التصرف إنما وقع في ملكه ، فيكون نظير ما وقع الوطئ على الأمة بزعم أنها أجنبية فبانت مملوكة ، فإنه لو ولدت ولدا بهذا الوطئ فتصير ذات ولد بذلك . وعلى هذا فيكون وطئ الغير بها زنا بذات بعل فتحرم عليه مؤبدة ، وهكذا الكلام فيما إذا عقد على امرأة فضولة فزني بها أحد قبل الإجازة ،