تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥
شئ أوجب الخروج من هذا الأصل فإن لم يكن الكشف تماما لم يكن للنقل معنى في حال الموت كما هو واضح . ثم بقي هنا شئ ، وهو أنه ربما يقال بظهور هذه الروايات الواردة في النكاح الفضولي في الكشف الحقيقي ، فإنه لو لم يكن كذلك لم يكن معنى لعزل النصيب من الأول وانتظار الإجازة إلى أن يستحلف ، بأنه لو لم يمت الزوج الآخر أيضا لكان راضيا بالعقد ، فعزل النصيب قبل الإجازة ظاهر في الكشف الحقيقي الذي فرضتم ذلك غير معقول . وفيه أن عزل النصيب لا يدل على ذلك بل هو للاحتياط في باب الأموال ، فيكون ذلك مانعا عن جريان الأصل كما أشار إليه في المتن ، وله نظير في باب الإرث من غير أن يكون مختصا بهذا المورد ، كما إذا مات أحد وكانت زوجته حاملة فإنه عزل هنا نصيب الذكرين احتياطا في الأموال مع أنه ليس هذا النصيب مملوكا إلا احتمالا لعدم اليقين بأن الزوجة تلد ذكرين . وبالجملة الاحتياط الشديد في باب الأموال لئلا يفوت حق أحد على غير الوجه الشرعي وأهمية الشارع بذلك أوجب عزل النصيب فيما ذكر ، وهذا لا يوجب اثبات الكشف الحقيقي ، فافهم . والحاصل أنك قد عرفت أن الكشف الحقيقي على أقسامها غير ما ذكرنا أما مستحيل أو لا دليل على صحته في مقام الاثبات .

الوجه الثالث من طرق الكشف الحقيقي

ثم إن فخر المحققين ( 1 ) حكم بالكشف الحقيقي ، بدعوى أن العقد حال
هامش
1 - إيضاح الفوائد 1 : 420 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 785 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي