تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 784

مساهمون:

ص٧٨٤
ذكره المصنف حتى يمكن لنا التفصي عن العجز من توجيه ما ظهوره في الكشف صونا له من اللغوية ، مع أنه أيضا تمام كما سنتعرض له بخلاف ما ذكر ، فإنه تمام ثبوتا والدليل موجود عليه اثباتا . بل أدلة صحة البيع الفضولي ظاهرة في الكشف ، كرواية قيس وغيرها ، ويأتي بيان ذلك في بيان ثمرة القول بالكشف أو النقل في ضمن رد كلام شيخنا الأستاذ ، بناء على تماميتها ، خصوصا الروايات الواردة في التزويج ، من أنه إذا مات أحد الزوجين الذي عقد عليهما فضولة ، سواء كانا ذلك الزوجين صغيرين أو كبيرين فمات أحدهما فيستحلف أحدهما على رضايته بالنكاح لو لم يمت الزوج الآخر ثم يرث ( 1 ) . فإن ذلك صريح في صحة النكاح الفضولي على الكشف ، غاية الأمر أنها مطلقة بالنسبة إلى أقسام الكشف ، ولكن حيث عرفت أن المعرضية المحضة وعدم دخالة الإجازة في صحة العقد باطل لصراحة الآية في اشتراط صحة التجارة بالرضاية من المالك ، والالتزام بتأثير الإجازة المتأخرة في الملكية المتقدمة مستحيل ، والالتزام بالتعقب لا وجه له ولا دليل عليه . فالكشف الحكمي في نفسه غير معقول ، كما سيأتي ، فيتعين ما ذكرنا ، فيكون هو المراد من الرواية ، مع أن أصالة عدم الإجازة جارية هنا ، فأي
هامش
1 - عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما يعني غير الأب وهما غير مدركين ؟ فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهرا - إلى أن قال : - فإن كان الرجل الذي قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر - الحديث ( الكافي 5 : 401 ، عنه الوسائل 21 : 326 ) ، حسنة بإبراهيم بن هاشم .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 784 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي