تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 731

مساهمون:

ص٧٣١
قال في الحدائق بعد نقل الحديث : إن هذا الخبر وأن تضمن أن البايع هو الحاكم وهو صحيح بحسب الظاهر ، بناء على ما ورد عنهم ( عليهم السلام ) من الأخذ بأحكامهم في زمان الهدنة والتقية ، إلا أنه بعد ظهور الكاشف عن بطلانه واعتراف الورثة بقبض الدين يكون من باب بيع الفضولي ، وهو كما سيأتي على قسمين : أحدهما ما يكون المشتري عالما بالغصب وأنه ليس ملكا للبايع ، وثانيهما أن يكون جاهلا وادعى البايع الإذن من المالك ، وما اشتمل عليه الخبر من القسم الثاني . ولكن يتوجه عليه أن الرواية أجنبية عن بطلان بيع الفضولي ، فإنها ليست مسوقة لبيان بطلان البيع حتى مع الإجازة اللاحقة ، بل هي ناظرة إلى بيان حكم الواقعة وأنه بعد كشف الخلاف فلا بد وأن يكون يرجع المال المأخوذ بلا حق إلى صاحبه .

الوجه الثالث : الاجماع

قوله ( رحمه الله ) : الثالث : الاجماع على البطلان .