تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
استدل بها وبغيرها في الحدائق على بطلان بيع الفضولي ، وقال في جملة ما ساقه من الكلام وإليك لفظ بعضه : وهذه جملة من الأخبار الواضحة الظهور كالنور على الطور في عدم جواز بيع الفضولي وعدم صحته ، ولو كان ما يدعونه من صحة بيع الفضولي وتصرفه بالدفع والقبض صحيحا وإنما يتوقف على الإجازة لصرح به بعض هذه الأخبار أو أشير إليه ولأجابوا بالصحة ، وإن كان اللزوم موقوفا على الإجازة في بعض هذه الأخبار إن لم يكن في كلها مع أنه لا أثر فيها لذلك ولو بالإشارة فضلا عن صريح العبارة ( 1 ) . وقال في موضع آخر بعد نقل خبر سماعة وهذا نصه : وقد نهي عن الشراء والنهي دليل التحريم ، وليس ذلك إلا من حيث إن المبيع غير صالح للنقل لكون التصرف فيه غصبا محضا والتصرف في المغصوب قبيح عقلا ونقلا ، والأصحاب في مثل هذا يحكمون بالصحة والوقوف على الإجازة ، وهل هو إلا رد لهذا الخبر ونحوه ، ولكنهم معذورون من حيث عدم اطلاعهم على هذه الأخبار ، إلا أنه يشكل هذا الاعتذار بالمنع من الفتوى إلا بعد تتبع الأدلة من مظانها والأخبار المذكورة في كتب الأخبار المتداولة في أيديهم مسطورة ، وإلى غير ذلك من الكلمات غير
هامش
1 - الحدائق 21 : 208 .