الفضولي وصحتها في خصوص المورد ، وإن احتمل كونها للنص
الخاص إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب .
وملخص كلامه أن الروايات الدالة على صحة المعاملة الصادرة من
عامل القراض تدور على احتمالين : أحدهما : عدم لزوم الإجازة في
المعاملة المزبورة ، والثاني : دلالتها على صحة تلك المعاملة مع الإجازة
الحقة ، ضرورة أن المالك وإن لم يكن راضيا بها قبل ظهور الربح ولكنه
رضي بها .
وعلى الأول فيستأنس بها لصحة بيع الفضولي لاشتراكه مع مورد
الروايات في عدم لزوم الإذن السابق في نقل المال ، وعلى الثاني فتدل
على صحة بيع الفضولي .
أقول : أما الاحتمال الأول فيرد عليه أن مجرد الاستيناس لا يدل على
صحة بيع الفضولي ، فإنه لا يفيد إلا الظن فهو لا يغني من الحق شيئا ،
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 681
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٦٨١