تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
الروايات ( 1 ) . وأما إذا لم يكن للرواية اطلاق أو عموم كما في المقام ، حيث إن الصحيحة تحكي قضية شخصية في مورد خاص لا نعرف كيفية وقوعها من جميع الجهات ، فلا يمكن التعدي من موردها إلى غيره .

الوجه الرابع

إنه قد دلت النصوص المعتبرة ( 1 ) والاجماعات المحكية على صحة الزواج
هامش
1 - عن أبي نصر البزنطي وصفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا ( المحاسن : 339 ، عنه الوسائل 23 : 226 ) ، صحيحة . فإن هذه الصحيحة وأن تنطبق على موردها ، إذ لا يلزم الحلف بالأمور المذكورة في الرواية في غير حال الاكراه أيضا عند الإمامية ، ولكن هذا لا يمتنع عن التمسك باطلاق حديث الرفع في غير مورد الرواية ، وهذا ظاهر . عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله - الحديث ( الكافي 3 : 397 ، التهذيب 2 : 209 ، عنهما الوسائل 4 : 345 ) ، موثقة . إلى غير ذلك من الروايات . 2 - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح ( التهذيب 8 : 200 ، قرب الإسناد : 109 ، مسائل علي بن جعفر ( عليهما السلام ) : 124 ، عنهم الوسائل 21 : 190 ) ، ضعيفة بمحمد بن أحمد العلوي . عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم ثم إنه علم بعد ذلك أله أن يفرق بينهما ؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه ( التهذيب 8 : 207 ، الفقيه 3 : 289 ، عنهما الوسائل 21 : 116 ) ، ضعيفة بعبد العزيز العبدي . عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه ، فزوج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر ؟ قالت : الآخر ، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر ؟ فقال : الرواية فيها أنها للزوج الأخير ، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها ( التهذيب 7 : 387 ، الكافي 5 : 397 ، عنهما الوسائل 20 : 282 ) ، صحيحة . عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ، وإذا زوج الابنة جاز ( الكافي 5 : 400 ، عنه الوسائل 20 : 277 ) ، موثقة . عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب بخطه ( عليه السلام ) : لا تكره على ذلك والأمر أمرها ( الكافي 5 : 394 ، التهذيب 7 : 386 ، الإستبصار 3 : 239 ، عنهم الوسائل 20 : 276 ) ، ضعيفة بمحمد بن الحسن الأشعري . عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سأله رجل زوجته أمه وهو غائب ؟ قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه ( الكافي 5 : 401 ، عنه الوسائل 20 : 280 ، 21 : 305 ) ، ضعيفة بإسماعيل بن سهل .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 662 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي