تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
الزواج الفضولي ، وإذا صح الزواج الفضولي صح سائر العقود الفضولية بالأولوية . وذلك لأن الماليات يتسامح فيها بما لا يتسامح به في الفروج ، ضرورة أن النكاح مبني على الاحتياط ، وفي غير واحد من الروايات ما يدل على شدة الاهتمام بأمر النكاح والاحتياط فيه ، وعلل ذلك في بعضها بأنه يكون منه الولد ( 1 ) .
هامش
1 - عن شعيب الحداد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هو الفرج وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونجن نحتاط فلا يتزوجها ( التهذيب 7 : 470 ، الكافي 5 : 423 ، عنهما الوسائل 20 : 258 ) ، صحيحة .