ب - إن هذا التعريف لا يشمل البيع الفاسد ، لأنه لا يقتضي استحقاق
التصرف في العوضين ، مع أنه بيع جزما ، وعليه فلا يكون جامعا لأفراد
المحدود .
ج - إن التعريف المذكور مشتمل على الدور لمكان ذكر المبيع فيه ،
بداهة أن الغرض منه معرفة مادة بعت ، ومن الواضح أن ذكر ما يقتطف
منها في تعريفها دور واضح .
5 - كونه انشاء تمليك عين بمال
ما ذكره المصنف ، من أن البيع انشاء تمليك عين بمال ، ويتوجه عليه
وجوه :
ألف - إن لفظ العين يشمل الأعيان المتمولة وغيرها ، مع أنه ( رحمه الله ) اعتبر
المالية في العوضين ، فلا يكون تعريفه هذا مانعا عن دخول الأغيار في
المحدود .
ب - إنه لو كان البيع انشاء تمليك عين بمال لزم منه أن يكون التبديل فيه
في الإضافة الملكية فقط ، وقد عرفت خلاف ذلك فيما تقدم ( 1 ) ، وقلنا إن
البيع تبديل شئ بشئ في جهة الإضافة ، لا في الإضافة الملكية ولا في
الإضافة المالية .
ج - إنه لا دليل على اعتبار المالية في الثمن ، وإنما المناط في تحقق
مفهوم البيع صدق عنوان المعاوضة عليه ، وقد مر تفصيل ذلك فيما
سبق ، كما اتضح لك أن الصحيح هو ما ذكرناه في تعريف البيع من أنه انشاء
تبديل عين بعوض في جهة الإضافة .
هامش
1 - قد مر في البحث عن البيع مبادلة شئ من الأعيان بعوض في جهة الإضافة .