تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
ورابعا : أنا لو سلمنا صحة المعاطاة الفضولية لكن لا نسلم كون فعل عروة ظاهرا في المعاطاة ، لعدم القرينة على ذلك . ودعوى أن القرينة على ذلك هو أن الغالب المعتاد في أمثال ذلك هو البناء على المعاطاة ، دعوى جزافية ، لأنا لو سلمنا وجود الغلبة ولكنها لا تفيد إلا الظن وهو لا يغني من الحق شيئا . ومن هنا ذكر السيد في حاشيته بقوله : لم أفهم هذه الدعوى ولم أدر من أين هذا الظهور ( 1 ) . وخامسا : أنا ذكرنا في الجزء الثاني أن الأمثلة التي ذكروها لتحقق المعاطاة بمجرد ايصال العوضين إلى كل من المالكين غير ظاهرة في ذلك بل هي من أمثلة المعاطاة المتعارفة . وسادسا : ما ذكره المحقق الإيرواني ، وإليك نصه : إن هنا خلط بين الرضاء الكافي في المعاطاة والرضاء الحاصل في المقام ، فإن الرضاء الكافي في المعاطاة عن القصد إلى انشاء البيع بايصال المبيع بأي وجه اتفق وبواسطة أي حامل كان ، والرضاء الموجود في المقام هو الرضاء بالبيع من أي بايع تحقق بلا قصد إلى ايجاد البيع في الخارج ( 2 ) . ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أن الرواية ضعيفة السند وقد عرفته قريبا .

الوجه الثالث

صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير
هامش
1 - حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب : 130 . 2 - حاشية المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) على المكاسب : 117 .