تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
والروضة والمسالك وغيرها ( 1 ) . وحكي المصنف عن غاية المراد ( 2 ) حكاية القول بالصحة عن جمع من المذكورين وغيرهم ، ثم قال : واستقر عليه رأي من تأخر عدا فخر الدين وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي ( 3 ) والسيد الداماد ، وبعض متأخري المحدثين ( 4 ) . وقال في التذكرة : مسألة : يشترط أن يكون البائع مالكا أو من له ولاية كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوكيل ، فلو باع الفضولي صح ووقف على إجازة المالك ، وبه قال مالك وإسحاق وأبو حنيفة والشافعي في القديم ، وأحمد في أحدي الروايتين ، وقال أبو ثور وابن المنذر والشافعي في الجديد ، وأحمد في الرواية الأخرى يبطل البيع ، وهو قول لنا - وقال بعد أسطر : - لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة ، إلا أن أبا حنيفة قال : يقع للمشتري بكل حال وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ ، قال علماؤنا : يقف على الإجازة - الخ ( 5 ) . وعن الحدائق : أن القول بالصحة كاد يكون اجماعا ( 6 ) . وذهب جمع آخر إلى فساده ، فعن المبسوط : من باع ما لا يملك كان البيع باطلا .
هامش
1 - الكافي : 292 ، المراسم : 150 ، المقنعة : 606 ، النهاية : 385 ، الوسيلة : 249 ، شرايع الاسلام 2 : 14 ، المهذب 2 : 194 ، رياض المسائل 1 : 522 ، مقابس الأنوار : 123 . 2 - غاية المراد : 178 . 3 - مجمع الفائدة 8 : 158 ، زبدة البيان : 428 ، ضوابط الرضاع ( كلمات المحققين ) : 56 . 4 - المحدث البحراني في الحدائق 18 : 378 . 5 - التذكرة 1 : 462 . 6 - حدائق الأحكام 21 : 207 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 644 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي