والروضة والمسالك وغيرها ( 1 ) .
وحكي المصنف عن غاية المراد ( 2 ) حكاية القول بالصحة عن جمع من
المذكورين وغيرهم ، ثم قال : واستقر عليه رأي من تأخر عدا فخر الدين
وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي ( 3 ) والسيد الداماد ، وبعض
متأخري المحدثين ( 4 ) .
وقال في التذكرة : مسألة : يشترط أن يكون البائع مالكا أو من له
ولاية كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوكيل ، فلو باع الفضولي صح
ووقف على إجازة المالك ، وبه قال مالك وإسحاق وأبو حنيفة
والشافعي في القديم ، وأحمد في أحدي الروايتين ، وقال أبو ثور وابن
المنذر والشافعي في الجديد ، وأحمد في الرواية الأخرى يبطل البيع ،
وهو قول لنا - وقال بعد أسطر : - لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير
فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة ، إلا أن أبا حنيفة قال : يقع
للمشتري بكل حال وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ ، قال علماؤنا :
يقف على الإجازة - الخ ( 5 ) .
وعن الحدائق : أن القول بالصحة كاد يكون اجماعا ( 6 ) .
وذهب جمع آخر إلى فساده ، فعن المبسوط : من باع ما لا يملك كان
البيع باطلا .
هامش
1 - الكافي : 292 ، المراسم : 150 ، المقنعة : 606 ، النهاية : 385 ، الوسيلة : 249 ، شرايع
الاسلام 2 : 14 ، المهذب 2 : 194 ، رياض المسائل 1 : 522 ، مقابس الأنوار : 123 .
2 - غاية المراد : 178 .
3 - مجمع الفائدة 8 : 158 ، زبدة البيان : 428 ، ضوابط الرضاع ( كلمات المحققين ) : 56 .
4 - المحدث البحراني في الحدائق 18 : 378 .
5 - التذكرة 1 : 462 .
6 - حدائق الأحكام 21 : 207 .