تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
المسألة ( 1 ) أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك قوله ( رحمه الله ) : ثم اعلم أن الفضولي قد يبيع للمالك . أقول : يقع البحث هنا في مسائل ثلاث : الأولى : أن يبيع الفضولي للمالك ، الثانية : أن يبيع له مع سبق المنع عنه ، الثالثة : أن يبيع لنفسه كبيع الغاصب . أما المسألة الأولى ، فيقع البحث فيها من جهة أنه هل يعتبر في صحة العقود صدور انشائها من المالك بالمباشرة أو ممن يقوم مقامه كالوكيل والمأذون ، أم لا يعتبر في صحتها ذلك بل المناط في صحة العقود هو استنادها إلى من له العقد ، ومن الظاهر أن هذا المعنى كما يتحقق بالمباشرة والتسبيب كذلك يتحقق بالإجازة اللاحقة أيضا . ولا يخفى عليك أنا إذا قلنا بصحة العقد الفضولي في هذه المسألة ، فيقع الكلام في صحته وفساده في المسألتين الآتيتين ، وإذا قلنا بفساده هنا فلا شبهة بفساده في المسألتين الآتيتين ، لأن ما يبحث عنه في المسألة الأولى هو المتيقن من العقد الفضولي ، فإذا حكم بفساده حكم بفساد ما يبحث عنه في المسألتين الآتيتين بالأولوية القطعية . ثم إنه وقع الكلام في صحته وفساده ، فالمحكي عن الأكثر هو صحته ، كالمقنعة والنهاية والوسيلة والشرايع والنافع وكشف الرموز والعلامة في جملة من كتبه ( 1 ) ، وحواشي الشهيد ومسائله والدروس واللمعة ، وجامع المقاصد والتنقيح وتعليق الإرشاد وايضاح النافع والميسية
هامش
1 - التذكرة 1 : 462 ، المختلف 5 : 53 .