تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
2 - بيع المفلس فإنه مستند إليه ومشمول للعمومات إلا أن المبيع متعلق لحق الغرماء فتعتبر إذنهم في ذلك من هذه الناحية . 3 - العقد علي بنت الأخ وبنت الأخت ، فإن صحة ذلك موقوفة على إجازة العمة والخالة ، لا من جهة عدم استناد العقد إلى الزوجين إلا بإذنهما بل من جهة أخرى . 4 - عقد العبد لغير سيده وبدون إذنه نكاحا كان أو غير نكاح ، فإن احتياجه إلى إجازة السيد ليس من ناحية كون العقد عقدا للسيد وهو لا يتحقق إلا بإجازته بل من جهة أنه ليس للعبد الاستقلال في التصرف في قبال سيده . 5 - الوصية بما زاد على الثلث فإنها تحتاج إلى إجازة الورثة لكن لا من جهة عدم استنادها إلى الموصي بل لأجل نفوذ الوصية . 6 - عقد الباكرة بدون إذن وليها ، بناء على اعتبار إذنه في ذلك ، فإن اعتباره فيه من جهة النفوذ لا من جهة الاستناد . وعلى الجملة أن في كل مورد كانت الإجازة لأجل استناد العقد إلى من له العقد ، بحيث يكون العقد عقدا وتشمله العمومات لا يكفي فيها الرضاء الباطني ، وفي كل مورد كانت الإجازة لأجل نفوذ العقد لا للجهة المزبورة يكفي فيها الرضاء الباطني لأنه يكفي في النفوذ ، ولا دليل على إظهاره بمظهر خارجي . وهذا بخلاف الاستناد إلى المالك ، فإنه ما لم يظهر في الخارج لا يصدق على ما أوجده الفضولي أنه عقد للمالك ولا أنه بيعه ولا أنه تجارته ، ويتضح ذلك وضوحا بمراجعة العرف واللغة . وإذن فلا يتم ما ذكره المصنف على وجه الاطلاق ، ولا ما ذكره