2 - بيع المفلس فإنه مستند إليه ومشمول للعمومات إلا أن المبيع
متعلق لحق الغرماء فتعتبر إذنهم في ذلك من هذه الناحية .
3 - العقد علي بنت الأخ وبنت الأخت ، فإن صحة ذلك موقوفة على
إجازة العمة والخالة ، لا من جهة عدم استناد العقد إلى الزوجين إلا
بإذنهما بل من جهة أخرى .
4 - عقد العبد لغير سيده وبدون إذنه نكاحا كان أو غير نكاح ، فإن
احتياجه إلى إجازة السيد ليس من ناحية كون العقد عقدا للسيد وهو
لا يتحقق إلا بإجازته بل من جهة أنه ليس للعبد الاستقلال في التصرف في
قبال سيده .
5 - الوصية بما زاد على الثلث فإنها تحتاج إلى إجازة الورثة لكن لا من
جهة عدم استنادها إلى الموصي بل لأجل نفوذ الوصية .
6 - عقد الباكرة بدون إذن وليها ، بناء على اعتبار إذنه في ذلك ، فإن
اعتباره فيه من جهة النفوذ لا من جهة الاستناد .
وعلى الجملة أن في كل مورد كانت الإجازة لأجل استناد العقد إلى من
له العقد ، بحيث يكون العقد عقدا وتشمله العمومات لا يكفي فيها
الرضاء الباطني ، وفي كل مورد كانت الإجازة لأجل نفوذ العقد لا للجهة
المزبورة يكفي فيها الرضاء الباطني لأنه يكفي في النفوذ ، ولا دليل على
إظهاره بمظهر خارجي .
وهذا بخلاف الاستناد إلى المالك ، فإنه ما لم يظهر في الخارج
لا يصدق على ما أوجده الفضولي أنه عقد للمالك ولا أنه بيعه ولا أنه
تجارته ، ويتضح ذلك وضوحا بمراجعة العرف واللغة .
وإذن فلا يتم ما ذكره المصنف على وجه الاطلاق ، ولا ما ذكره
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 640
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٦٤٠