پرش به محتوای اصلی

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 642

پدیدآورندگان:

ص۶۴۲
فإنهما تدلان على حصر الشراء الصحيح برضاء المالك ، فيستفاد منهما أن المناط في صحة البيع إنما هو مجرد الرضاء ، وإن لم يبرز في الخارج . ولكن يتوجه عليه : أنه لا يستفاد من أمثال هذه التراكيب إلا كون المستثنى شرطا فيما يقع بعد كلمة : لا ، كقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور ، لا أن حقيقة مدخول كلمة : لا منحصرة بالمستثنى ، وعليه فيدل الخبران على اعتبار الرضاء لا على كفايته على وجه الاطلاق ، فيكون شأنهما شأن بقية الأدلة الدالة على اعتبار الرضاء في العقود والايقاعات . على أنه يمكن أن تحمل الروايتان على الرضاء بمعنى الاختيار الذي يقابل الكراهة ، وقد تقدم اعتباره في العقود والايقاعات .