تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
الوجه الخامس : ما دل على رفع الاكراه في الشريعة المقدسة ( 1 ) . ووجه الاستدلال به على بطلان عقد المكره هو ما ذكرناه في علم الأصول ، من أنه لا اختصاص لحديث الرفع بالأحكام التكليفية بل يعم الأحكام الوضعية أيضا ، كما أنه لا اختصاص له بمتعلقات الأحكام بل هو يجري في الموضوعات أيضا ، فإن فعل المكلف كما يقع متعلقا للتكليف كذلك يقع موضوعا له ، وعليه فإذا أكره المكلف على ايجاد الموضوع
هامش
1 - عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة ( الفقيه 1 : 365 ، الخصال : 417 ، التوحيد : 353 ، عنهم الوسائل 8 : 249 ، 15 : 369 ) ، مجهول بأحمد بن محمد بن يحيى العطار . وعن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : وضع عن هذه الأمة ست خصال : الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ( نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 62 ، عنه الوسائل 23 : 237 ، المستدرك 12 : 24 ) . وعنه ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 62 ، عنه الوسائل 23 : 237 ، المستدرك 12 : 24 ) . وعنه ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عفي عن أمتي ثلاث : الخطأ والنسيان والاستكراه ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وهنا رابعة ، وهي ما لا يطيقون ( نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 62 ، عنه الوسائل 23 : 237 ، المستدرك 12 : 24 ) . وعن أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد ابن أبي نصر جميعا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ، فقال : لا ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطأوا ( نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 75 ، المحاسن : 339 ، عنهما الوسائل 23 : 237 ) ، صحيح .