تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
اطلاق هذه الروايات يشمل البالغ وغيره ، إذ لا ينبغي الاشكال في قبول اسلام الصبي المميز والحكم بترتب أحكام الاسلام عليه ، لأن المدار في ذلك أنما هو إظهار الشهادتين ، بل قد يكون بعض الأطفال أقوى ايمانا من أكثر البالغين ومتمكنا من الاستدلال على وجود الصانع وارساله الرسل وانزاله الكتب على نحو لا يتمكن منه إلا الخواص . نعم لا تترتب الأحكام الإلزامية على صغارهم وإن كانوا مميزين ، وهكذا طفل المسلم إذا ارتد عن دينه ، وذلك لرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، كما ارتفع قلم التكليف عن أولاد المسلمين ما لم يصلوا إلى حد البلوغ . وعلى الجملة أن مقتضى الاطلاقات هو الحكم باسلام الصبي المميز إذا أظهر الاسلام ، كما أن مقتضاها هو الحكم بكفر ولد المسلم إذا أظهر الكفر وكان مميزا ، نعم لا يحكم عليه بأحكام الارتداد لرفع القلم عنه . قيل : إن الحكم باسلام ولد المسلم وكفر ولد الكافر ليس من جهة