7 - حكم تمكن الغاصب من العين بعد اعطاء بدلها
لو تمكن الغاصب من العين المغصوبة بعد أداء بدلها لمالكها فهل
يجوز له الرجوع إليها أم لا ؟
الظاهر أن جواز الرجوع هنا إلى العين وعدمه متوقف على أن ملكية
البدل لمالك العين ملكية لازمة أو ملكيا جائزة ، وعلى الأول فلا يجوز له
ذلك وعلى الثاني فلا بأس به ، وقد تقدم نظيره في مبحث البيع
المعاطاتي وذكرنا هناك أن القاعدة تقتضي أن لا يرجع كل من المتعاطيين
إلى صاحبه في المأخوذ بالمعاطاة لكونه أكلا للمال بالباطل ، ومن البين
أن ما ذكرناه هناك جار في المقام أيضا .
نعم إذا لم نقل بصيرورة العين ملكا للضامن لا بالمعاوضة القهرية
الشرعية ولا بمعاوضة غير قهرية جاز للمغصوب منه أن يرجع إلى العين
المغصوبة بعد خروجها عن التعذر ، ولكن قد عرفت فساده قريبا .
وقد اتضح لك مما ذكرناه فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ من أنه : إذا ارتفع
العذر وتمكن من رد العين إلى مالكه وجب الرد فورا حتى على القول
بالمعاوضة القهرية الشرعية ، لأن حكم الشارع بالمعاوضة مترتب على
عنوان التعذر ويدور مداره ( 1 ) .
8 - حكم ارتفاع القيمة السوقية بعد أداء البدل
ذكر المصنف : أن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم
عن عهدة العين وضمانها فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع ، سواء
أكان للسوق أو للزيادة المتصلة بل المنفصلة كالثمرة ، ولا يضمن منافعه
هامش
1 - حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1 : 357 .