تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦

7 - حكم تمكن الغاصب من العين بعد اعطاء بدلها

لو تمكن الغاصب من العين المغصوبة بعد أداء بدلها لمالكها فهل يجوز له الرجوع إليها أم لا ؟ الظاهر أن جواز الرجوع هنا إلى العين وعدمه متوقف على أن ملكية البدل لمالك العين ملكية لازمة أو ملكيا جائزة ، وعلى الأول فلا يجوز له ذلك وعلى الثاني فلا بأس به ، وقد تقدم نظيره في مبحث البيع المعاطاتي وذكرنا هناك أن القاعدة تقتضي أن لا يرجع كل من المتعاطيين إلى صاحبه في المأخوذ بالمعاطاة لكونه أكلا للمال بالباطل ، ومن البين أن ما ذكرناه هناك جار في المقام أيضا . نعم إذا لم نقل بصيرورة العين ملكا للضامن لا بالمعاوضة القهرية الشرعية ولا بمعاوضة غير قهرية جاز للمغصوب منه أن يرجع إلى العين المغصوبة بعد خروجها عن التعذر ، ولكن قد عرفت فساده قريبا . وقد اتضح لك مما ذكرناه فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ من أنه : إذا ارتفع العذر وتمكن من رد العين إلى مالكه وجب الرد فورا حتى على القول بالمعاوضة القهرية الشرعية ، لأن حكم الشارع بالمعاوضة مترتب على عنوان التعذر ويدور مداره ( 1 ) .

8 - حكم ارتفاع القيمة السوقية بعد أداء البدل

ذكر المصنف : أن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع ، سواء أكان للسوق أو للزيادة المتصلة بل المنفصلة كالثمرة ، ولا يضمن منافعه
هامش
1 - حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1 : 357 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 496 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي