تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
الموطوءة من إلزام الواطي بأخذ الدابة واعطاء ثمنها لمالكها .

بحث في فروع مهمة

ثم إنه تستخرج مما ذكرناه فروع مهمة ، وهي ما يلي : 1 - أنه إذا توضأ أحد غفلة بماء مغصوب أو مقبوض بالعقد الفاسد ، والتفت بعد الغسلات وقبل المسحات بغصبية الماء ، فإنه بناءا على دخول الماء في ملك الضامن بعد أداء بدله يصح المسح بما بقي من رطوبة يده ويصح وضوئه ، وبناءا على عدم دخول الماء في ملك الضامن لا يصح مسحه بتلك الرطوبة ولا يصح وضوؤه . هذا على تقدير أن الرطوبة الباقية باقية على كونها ملكا بل مالا ، أما إذا فرض أن الماء المستعمل في الوضوء يعد من التالف عرفا جاز المسح بالرطوبة الباقية ، من غير فرق في ذلك بين امكان انتفاع المالك بتلك الرطوبة وعدم امكانه . 2 - أنه إذا غصب أحد خمرا محترمة لغيره أو غصب دابة وماتت الدابة وانقلبت الخمر خلا ، فإنه على القول بوقوع المعاوضة القهرية بين البدل والمبدل كان الخل وميتة الدابة للضامن بعد أداء البدل وإلا فهما للمضمون له . 3 - أنه إذا خاط أحد ثوبه بخيوط مغصوبة ، فإنه على القول بدخول الخيوط في ملك الغاصب بعد أداء البدل جازت له الصلاة في ذلك الثوب وكذلك التصرفات الآخر وإلا فلا ، ويمكن التحاق تلك الخيوط بالتلف