تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
على الدراهم أو على الدنانير لا تستلزم وقوع المصالحة بين المتجانسين الربويين لكي يلزم منها الرباء .

الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض إلى حكم المشتري

قوله ( رحمه الله ) : ثم إنه حكي عن المفيد والقاضي والحلبي الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض إلى حكم المشتري ( 1 ) . أقول : لم يتضح لنا وجه صحيح لما ذكره هؤلاء الأعاظم إلا أن يوجه رأيهم هذا بما وجهه به المصنف من إرادة يوم القبض من يوم البيع لغلبة اتحادهما زمانا ، كما وقع التعبير - في صحيحة أبي ولاد - عن يوم المخالفة بيوم الاكتراء . وكيف كان فلا وجه لتقييد فساد المعاملة بخصوص تفويض الثمن إلى المشتري ، ضرورة أن مورد البحث إنما هو المقبوض بالعقد الفاسد بل المغصوب أيضا ، وعليه فأية خصوصية للتقييد المزبور . قوله : فافهم . أقول : لعله إشارة إلى أن إرادة يوم القبض من يوم البيع وإن كان بعيدا في نفسه ، ولكنه لا بد من ذلك صونا لكلام هؤلاء الأكابر عن اللغوية ، ولعلهم تبعوا في هذا التعبير للصحيحة المتقدمة حيث عرفت قريبا أن الإمام ( عليه السلام ) قد عبر فيها عن يوم المخالفة بيوم الاكتراء ، والله العالم بالضمائر . ثم قال المصنف : إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع
هامش
1 - المقنعة : 593 ، ذكر في المختلف 5 : 243 عن المفيد والقاضي والحلبي ، ولم نعثر عليه في الكافي والمهذب .