تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
باب الرهن ، الظاهرة في أن القيمي إذا تلف انتقل ضمانه بمجرد التلف إلى القيمة ، لأنها تدل على لزوم رعاية قيمة العين المرهونة حين تلفها وملاحظة نسبتها مع الدين ، فإن كانت مساوية له فلا شئ على الراهن وإن زادت عليه أخذ الزيادة وإن نقصت عنه رد على المرتهن مقدار ما نقص . ولكن يتوجه عليه أن مورد هذه الروايات إنما هو الاتلاف أو التفريط ، إذ لا ضمان - في تلف الرهن - على المرتهن من دون تعد وتفريط ، والشاهد على ذلك جملة أخرى من روايات الرهن ( 1 ) ، وعليه فزمان التلف والضمان واحد في صورة الاتلاف ، فلا منافاة عندئذ بين روايات الرهن وبين الصحيحة الدالة على أن العبرة بقيمة يوم المخالفة ، أما في صورة التفريط فيمكن أن يتغاير يوم التلف مع يوم الضمان .
هامش
1 - قد نقلناها في البحث عن حكم المنافع المستوفاة .