تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠

6 - إذا تعذر المثل في المثلي

قوله ( رحمه الله ) : السادس : لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك . أقول : إذا لم يتمكن الضامن من تحصيل المثل وجب عليه دفع القيمة ، وهذا لا شبهة فيه ، وإنما البحث في أن القيمة التي يجب دفعها هل هي قيمة يوم التلف ، أم قيمة يوم الدفع ، أم قيمة يوم الأخذ ، أم أعلى القيم من زمان التلف إلى زمان الأخذ ، أم أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان الدفع ، أم غير ذلك من الوجوه . لا يهمنا التعرض لهذه الوجوه نقضا وإبراما ، كما تعرض لها المصنف وغيره وأطالوا الكلام فيها وفي أدلتها وفي المناقشة فيها . وأيضا لا يهمنا التعرض لتأسيس الأصل في المقام لكي يكون ذلك مرجعا فيما لم يتعين أحد الوجوه المذكورة أو غيرها ، كما صنعه شيخنا المحقق ، لأن ذلك كله فيما إذا التزمنا بانتقال الضمان إلى القيمة فإنه عندئذ يصح النزاع في تعيين زمان الانتقال ، أما إذا أنكرنا ذلك والتزمنا ببقاء المثل في عهدة الضامن بعد تلف العين وشيدنا أساس هذا القول ، فلا وجه لتوهم انتقال الضمان إلى القيمة بعد تلف العين قبل يوم الأداء . قيل : إن الضمان لا بد وأن ينتقل إلى القيمة عند اعواز المثل في الخارج وإلا لم ينتقل إلى المثل أيضا عند تلف العين الشخصية . والجواب عن ذلك أن انتقال الضمان إلى المثل بعد تلف العين أمر قهري ، لأنه لا معنى لبقائها في الذمة بعد التلف ، وهذا بخلاف المثل فإنه أمر كلي قابل للبقاء في الذمة إلى حين الأداء ، وعليه فلا يجب على الضامن إلا قيمة وقت الأداء وهذا ظاهر .