تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
هل يجوز للضامن اجبار المالك على أخذ القيمة ؟ هل يجوز للضامن أن يجبر المالك على أخذ القيمة مع تعذر المثل واعوازه أم لا . الظاهر أنه لا يجوز ذلك ، لأن متعلق الضمان ليس هو نفس القيمة بل إنما هو المثل ، ومن الواضح أنه ليس للمديون اجبار ذي الحق على قبول شئ آخر بدلا عن حقه الخاص ، بل هو مخير بين أخذ البدل وبين الصبر إلى أن يتمكن المديون من أداء حقه ، سواء أكان ذو الحق مأيوسا من وجدان المثل أم لم يكن مأيوسا من ذلك ، كما أنه ليس للضامن اجبار المالك على قبول شئ آخر بدل العين قبل تلفها ، لأن الناس مسلطون على أموالهم .

هل يجوز للمالك اجبار الضامن على اعطاء القيمة ؟

هل يجوز للمالك اجبار الضامن على اعطاء القيمة مع تعذر المثل أم لا . لا شبهة في جواز ذلك ، لأن المالك مسلط على حقه وهو مخير بين مطالبة بدله مع الاعواز وبين الصبر إلى تمكن الضامن من أداء المثل نفسه . قيل : إن اجبار الضامن على اعطاء القيمة ضرر عليه فيرتفع بأدلة نفي الضرر . والجواب عن ذلك أن اعطاء القيمة لا ضرر فيه على الضامن بوجه ، وإنما هو رضاء من المالك بإلغاء الخصوصيات التي هي دخيل في متعلق الضمان وهو المثل ، ففيه ارفاق للضامن لا أنه ضرر عليه لكي يرتفع بأدلة نفي الضرر .