هل يجوز للضامن اجبار المالك على أخذ القيمة ؟
هل يجوز للضامن أن يجبر المالك على أخذ القيمة مع تعذر المثل
واعوازه أم لا .
الظاهر أنه لا يجوز ذلك ، لأن متعلق الضمان ليس هو نفس القيمة بل
إنما هو المثل ، ومن الواضح أنه ليس للمديون اجبار ذي الحق على قبول
شئ آخر بدلا عن حقه الخاص ، بل هو مخير بين أخذ البدل وبين الصبر
إلى أن يتمكن المديون من أداء حقه ، سواء أكان ذو الحق مأيوسا من
وجدان المثل أم لم يكن مأيوسا من ذلك ، كما أنه ليس للضامن اجبار
المالك على قبول شئ آخر بدل العين قبل تلفها ، لأن الناس مسلطون
على أموالهم .
هل يجوز للمالك اجبار الضامن على اعطاء القيمة ؟
هل يجوز للمالك اجبار الضامن على اعطاء القيمة مع تعذر المثل أم
لا .
لا شبهة في جواز ذلك ، لأن المالك مسلط على حقه وهو مخير بين
مطالبة بدله مع الاعواز وبين الصبر إلى تمكن الضامن من أداء المثل نفسه .
قيل : إن اجبار الضامن على اعطاء القيمة ضرر عليه فيرتفع بأدلة نفي
الضرر .
والجواب عن ذلك أن اعطاء القيمة لا ضرر فيه على الضامن بوجه ،
وإنما هو رضاء من المالك بإلغاء الخصوصيات التي هي دخيل في متعلق
الضمان وهو المثل ، ففيه ارفاق للضامن لا أنه ضرر عليه لكي يرتفع بأدلة
نفي الضرر .