تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
عن الرواج لا الدراهم الجائزة بين الناس ، نعم يعارضه خبر آخر ولكنه ضعيف السند ( 1 ) . ثم لا يخفى عليك أنه إذا سقطت العين عن المالية بالمرة كالجمد في الشتاء ، لم يكف أداء المثل بل يجب على الضامن أداء قيمته ، لأنا وإن حكمنا بثبوت المثل في الذمة بعد تلف العين إلا أنه ليس على وجه الاطلاق بل بما أنه مال ، وعليه فإذا سقط المثل عن المالية انتقل الضمان إلى القيمة . وهذا المعنى هو الذي تقتضيه السيرة العقلائية غير المردوعة من قبل الشارع وحديث ضمان اليد . قيل : إن ما ورد في الدراهم الساقطة عن الرواج يدل باطلاقه على جواز ردها إلى مالكها الأول وإن سقطت عن المالية ، وإذا ثبت هذا المعنى في الدراهم ثبت في غيرها لعدم القول بالفصل .
هامش
1 - عن محمد بن عيسى قال : قال لي يونس : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام ، وليس تنفق اليوم إلى عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس ، فكتب ( عليه السلام ) إلى : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس ( التهذيب 7 : 117 ، الإستبصار 3 : 99 ) ، ضعيفة بسهل بن زياد .