تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

ما استدل بضمان المنافع مطلقا

إذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم أنه ذهب جمع من الأصحاب إلى ضمان المنافع مطلقا لوجوه : 1 - حديث ضمان اليد ، بدعوى أنه شامل للمنافع الفائتة بغير استيفاء لكونها مقبوضة بتبع قبض العين ، ومن هنا يتحقق قبض المنفعة بقبض العين المستأجرة ، فتدخل المنفعة بذلك في ضمان المستأجر ، ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية التي جعلت خدمتها ثمنا ، وكذلك يتحقق قبضه بقبض الدار التي جعل سكناها ثمنا . ويرد عليه : أولا : أن حديث ضمان اليد ضعيف السند وغير منجبر بشئ ، وقد عرفته فيما تقدم ( 1 ) . ثانيا : أنه لا يشمل المنافع المستوفاة فضلا عن شموله للمنافع غير المستوفاة ، وقد تقدم ذلك قريبا ( 2 ) . ثالثا : أنا لو سلمنا شموله للمنافع المستوفاة إلا أنه لا يشمل المنافع الفائتة بغير استيفاء ، لأن لفظ الأخذ في الحديث المزبور وإن كان كناية عن الاستيلاء على الشئ ولكن لا يصح تعلقه بالمنافع الفائتة بغير استيفاء ، لعدم تحققها بالفعل وإن كانت موجودة بالقوة ، إلا أن الوجود الاستعدادي لا يصحح صدق الاستيلاء الموجب للضمان ، نعم إذا قدرت هذه المنافع المعدومة بتقدير خاص كما في الإجارة صح تعلق الاستيلاء بها .
هامش
1 - مر في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن . 2 - مر في البحث عن حكم المنافع المستوفاة .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 413 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي