تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
من أتلف مال غيره فهو له ضامن ، ولكن التحقيق هو عدم الضمان - هنا - لعدم الدليل عليه وسيتضح لك وجهه . ثم لا يخفى عليك أن التكلم - هنا - في الضمان وعدمه إنما هو بعد الفراغ عن الحكم بالضمان في المنافع المستوفاة ، أما إذا لم نقل به هناك فعدمه هنا بالأولوية القطعية . وأيضا لا يخفى عليك ما في كلام المصنف من الاضطراب ، فإنه تارة يفتي بالضمان وأخرى يفتي بعدمه ، وثالثة يتوقف في المسألة . ثم إن مورد البحث هنا ما إذا لم يكن فوت المنافع من ناحية وضع القابض يده على المقبوض بالعقد الفاسد ، وإلا يكون ذلك من مصاديق المغصوب ويجري عليه حكمه .

الأقوال في المسألة

ثم إن الأقوال في المسألة ظاهرا خمسة : 1 - الضمان مطلقا ، وقد ذهب إليه المشهور . 2 - عدم الضمان كذلك ، كما عن فخر المحققين في الإيضاح ( 1 ) . 3 - التفصيل بين علم البائع بالفساد وبين جهله به ، فيحكم بعدم الضمان في الأول وبالضمان في الثاني ( 2 ) . 4 - القول بالتوقف في الصورة الثالثة . 5 - التوقف على وجه الاطلاق ( 3 ) .
هامش
1 - إيضاح الفوائد 2 : 194 . 2 - كما في القواعد 1 : 208 ، على ما استظهره السيد عميد الدين في كنز الفوائد 1 : 676 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 6 : 324 . 3 - كما في الدروس 3 : 194 ، المسالك 3 : 154 ، التنقيح 2 : 32 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 410 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي