تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ويتوجه عليه أن الروايات المذكورة ليست مسوقة لبيان الكبرى الكلية ، بل الغرض منها هو التنبيه على أن الدار ملك للمشتري والرهن ملك للراهن ، فيكون نماء الدار مملوكا لمالكها ونماء الرهن مملوكا لمالكه ، وهذا ظاهر .

حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء

قوله ( رحمه الله ) : وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان . أقول : المشهور بين الفقهاء هو أن المنافع الفائتة بغير استيفاء - أيضا - مضمونة على القابض ، بل الظاهر من الحلي هو حكاية الاجماع على ذلك ، حيث حكي عن السرائر ( 1 ) في آخر باب الإجارة الاتفاق على ضمان منافع المغصوب الفائتة ، مع قوله في باب البيع إن البيع الفاسد عند المحصلين يجري مجرى الغصب والضمان ، بل يقتضي الحكم بالضمان صدق عنوان المال على تلك المنافع فإنها عندئذ تكون مشمولة لقاعدة
هامش
1 - السرائر 2 : 285 .