ويتوجه عليه أن الروايات المذكورة ليست مسوقة لبيان الكبرى
الكلية ، بل الغرض منها هو التنبيه على أن الدار ملك للمشتري والرهن
ملك للراهن ، فيكون نماء الدار مملوكا لمالكها ونماء الرهن مملوكا
لمالكه ، وهذا ظاهر .
حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء
قوله ( رحمه الله ) : وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان .
أقول : المشهور بين الفقهاء هو أن المنافع الفائتة بغير استيفاء - أيضا -
مضمونة على القابض ، بل الظاهر من الحلي هو حكاية الاجماع على
ذلك ، حيث حكي عن السرائر ( 1 ) في آخر باب الإجارة الاتفاق على ضمان
منافع المغصوب الفائتة ، مع قوله في باب البيع إن البيع الفاسد عند
المحصلين يجري مجرى الغصب والضمان ، بل يقتضي الحكم بالضمان
صدق عنوان المال على تلك المنافع فإنها عندئذ تكون مشمولة لقاعدة
هامش
1 - السرائر 2 : 285 .