تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
أن اعراضهم عن العمل بالرواية الصحيحة لا يوجب وهنها ، لأن الشهرة في نفسها ليست بحجة فلا تكون موجبة لحجية الخبر وجابرة لضعف سنده . وعليه فلا بد من ملاحظة نفس الخبر فإن كان جامعا لشرائط الحجية أخذ به وإلا فإن ضم غير حجة إلى مثله لا ينتج الحجية ، وتفصيل ذلك في علم الأصول . ويضاف إلى ذلك أنه لم يتضح لنا استناد المشهور إلى الحديث المزبور في فتاواهم بالضمان في موارد ضمان اليد ، إذ من المحتمل أنهم استندوا في ذلك إلى السيرة التي سنتعرض لها قريبا ، أو استندوا في ذلك إلى وجه آخر ، وإنما ذكروا حديث ضمان اليد تأييدا لمرامهم ، فافهم . 2 - الروايات الدالة على أن الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة - بعد أن أولدها المشتري - أخذها صاحبها وأخذ المشتري ولده بالقيمة ( 1 ) ، حيث
هامش
1 - عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة ، قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته ( الكافي 5 : 215 ، التهذيب 7 : 65 ، الإستبصار 3 : 83 ، عنهم الوسائل 21 : 204 ) ، مرسلة . وعن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته ولم يبع ولم يهب ، قال : فقال : ترد إليه جاريته ويعوضه مما انتفع ، قال : كان معناه قيمة الولد ( الكافي 5 : 216 ، التهذيب 7 : 64 ، الإستبصار : 84 ، عنهم الوسائل 21 : 204 ) ، مجهولة بأبي عبد الله الفراء . وعن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية ، فقال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه ( التهذيب 7 : 82 ، الإستبصار 3 : 84 ، عنهما الوسائل 21 : 205 ) ، موثقة بمعاوية بن حكيم . وعن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها - وفي التهذيب : أن أباها بدل من أتاها ( التهذيب 7 : 83 ، الإستبصار 3 : 85 ، عنهما الوسائل 21 : 204 ) ، مجهولة بسليم الطربال .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 361 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي