تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
إن ضمان الولد بالقيمة - مع كونه نماءا لم يستوفه المشتري - يستلزم ضمان الأصل بالأولوية . ويتوجه عليه أن الروايات المذكورة غريبة عن مركز بحثنا ، إذ المفروض - هنا - أن يكون البائع مالكا ، أما المذكور في الرواية فهو كون البائع غاصبا ، ومن الواضح الذي لا ريب فيه أنه لم يتوهم أحد عدم الضمان في هذه الصورة حتى فيما إذا كان القعد غير معاوضي كالهبة ، وحكمنا بعدم الضمان في مورد بحثنا . 3 - الروايات الدالة على عدم حلية مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ( 1 ) ،
هامش
1 - عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، عن أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ( رحمه الله ) ، عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه ، قال : فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ( الإحتجاج : 479 ، اكمال الدين : 520 ، عنهما الوسائل 9 : 540 ، 25 : 386 ) . عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه ( الكافي 7 : 273 ، الفقيه 4 : 66 ، عنهما الوسائل 5 : 120 ) ، موثقة بزرعة وسماعة الواقفين . وعن تحف العقول ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في خطبة حجة الوداع : أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ( تحف العقول : 34 ) ، مرسلة . عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : المسلم أخو المسلم ، لا يحل ماله إلا عن طيب نفسه ( عوالي اللئالي 3 : 473 ، عنه المستدرك 3 : 331 ) ، مرسلة . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه ( عوالي اللئالي 1 : 146 ، عنه المستدرك 3 : 331 ) ، مرسلة . عن محمد بن زيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله الإذن في الخمس ، فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم . . . لا يحل مال ألا من وجه أحله الله ( الكافي 1 : 460 ، المقنعة : 46 ، التهذيب 4 : 140 ، الإستبصار 2 : 60 ، عنهم الوسائل 9 : 539 ) ، مرسلة . أما أهل السنة ، فروي البغوي في مصابيح السنة 2 : 14 عن سعيد بن زيد ، والبيهقي في السنن الكبرى 6 : 97 عن ابن عباس ، وروي أبو بكر الهيتمي في مجمع الزوائد 4 : 117 ، وأحمد في المسند 5 : 113 ، والبيهقي في السنن 6 : 97 ، والهندي في كنز العمال 5 : 327 ، كلهم في الغصب عن عمرو بن يثربي الضبي ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لامرء من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 362 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي