تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
في الجملة مجمع على بطلانه ، وإنما الكلام بينهم في تعيين معقد الاجماع . فقد صرح باعتبار التنجيز في العقود الشيخ والعلامة والمحقق والشهيدين وغيرهم ( 1 ) ، بل عن العلامة - في التذكرة ( 2 ) - أنه يجب كون الوكالة منجزة عند علمائنا ، وحكي عنه أيضا دعوى الاجماع على عدم صحة أن يقول الموكل : أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي ، وعلى صحة قوله : أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة ، مع كون المقصود واحدا . وفرق بين هاتين الصورتين جمع من الفقهاء ( 3 ) - بعد اعترافهم بأن الصورة الثانية أيضا في معنى التعليق - بأن العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط ، فلا تقع بدونها وإن أفادت فائدتها . وعن المحقق والشهيد الثانيين - في جامع المقاصد والمسالك ( 4 ) في مسألة إن كان لي فقد بعته : أن التعليق ينافي الانشاء في العقود والايقاعات ، حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول ، وعن فخر الاسلام - في شرح الإرشاد ( 5 ) - أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية وكذا سائر العقود جائزة كانت أو لازمة ، وعن غاية المرام أنه لا خلاف فيه .
هامش
1 - المبسوط 2 : 399 ، الخلاف 3 : 354 ، السرائر 2 : 99 ، اللمعة الدمشقية 3 : 168 ، الدروس 2 : 263 ، المسالك 5 : 239 ، القواعد 1 : 252 ، جامع المقاصد 8 : 180 ، الشرايع 2 : 193 ، كذا في الكفاية : 128 ، مفاتيح الشرايع 3 : 189 . 2 - التذكرة 2 : 114 . 3 - منهم الشهيد الثاني في المسالك 5 : 240 ، وتبعه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7 : 527 . 4 - جامع المقاصد 8 : 305 ، المسالك 5 : 276 . 5 - حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7 : 526 .