تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وفي الجواهر شرطها - أي الوكالة - أن تقع منجزة كغيرها من العقود بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي مفتاح الكرامة ( 1 ) والدليل على ذلك - بعد الاجماع نقلا وتحصيلا - أن الأصل عدم جواز الوكالة خرجت المنجزة بالاجماع وبعض الأخبار وبقي الباقي . وقد أشار الشيخ - في الخلاف - إلى الأصل الذي ذكره في مفتاح الكرامة ، وقال : إذا قال : إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك في البيع ، فإن ذلك لا يصح ، دليلنا أنه لا دليل على صحة هذا العقد وعقد الوكالة يحتاج إلى دليل ( 2 ) . ولكن حكي التأمل في ذلك عن الكفاية ( 3 ) ، لأنه غير مرتبط بدليل واضح ، ولعله تبع في تأمله هذا للمحق الأردبيلي ( 4 ) ، بل صرح المحقق القمي في جامع الشتات بأن التعليق في الوكالة لا يضر بصحة عقد الوكالة . وعلى الاجمال أن ظاهر جملة من العبائر هو بطلان التعليق في العقود والايقاعات على وجه الاطلاق ، وظاهر جملة أخرى منها أنه يحكم ببطلان التعليق فيما إذا كان المعلق عليه أمرا مجهولا ، كما عرفته عن المحقق والشهيد الثانيين ، ولاستيضاح هذا الاختلاف وبيان حكم التعليق قد تصدي المصنف لذكر أقسام التعليق ، وحاصل كلامه : أن المعلق عليه إما أن يكون معلوم الحصول أو محتمل الحصول ، وعلى كلا التقديرين فإما أن يكون ظرف الحصول هو الحال أو الاستقبال ، وعلى التقادير الأربعة فأما أن يكون الشرط - الذي يذكر في العقد تصريحا
هامش
1 - مفتاح الكرامة 7 : 527 . 2 - الخلاف 3 : 354 . 3 - الكفاية للسبزواري : 140 . 4 - جامع المقاصد 8 : 305 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 329 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي