1 - أن يكون المعلق عليه أمرا حاليا ومعلوم الحصول ، كقول الزوج
لزوجته : إن كانت هذه زوجتي فهي طالق ، ومن الواضح أن عنوان
الزوجية دخيل في صدور الطلاق من الزوج .
2 - أن يكون المعلق عليه أمرا استقباليا ومعلوم الحصول في ظرفه ،
كما إذا قال البائع للمشتري : بعتك داري إن قبلت ، مع علمه بأن المشتري
يقبله .
3 - أن يكون المعلق عليه أمرا حاليا مع الجهل بتحققه ، كما إذا قال
رجل لامرأة : إن كانت هذه زوجتي فهي طالق ، مع جهله بأنها زوجته .
4 - أن يكون المعلق عليه أمرا استقباليا ومجهول التحقق في ظرفه ،
كما إذا قال أحد المتبائعين لصاحبه : بعتك هذا المتاع بكذا إن قبلت ، مع
احتماله أن لا يقبله صاحبه .
ولا ريب في صحة التعليق في جميع هذه الصور الأربع ، بديهة أن ذكر
الشرط في الصيغة بصورة التعليق وعدمه سيان ، لأن التعليق في الكلام
لا يزيد على الواقع بشئ ، ضرورة أن واقع العقد ومفهومه معلق على
الأمور المذكورة ، بحيث لولاها لم يتحقق في الخارج مفهوم العقد أو
الايقاع أصلا ورأسا .
أما التعليق على ما يكون دخيلا في صحة العقد دون مفهومه ، فهو
أيضا على أربعة أقسام :
1 - أن يكون المعلق عليه معلوم الحصول في الحال ، كقول البائع : إن
كان هذا الشئ مما يملك فقد بعته بكذا درهما ، مع علم البائع بكون ذلك
الشئ مما يملك .
2 - أن يكون المعلق عليه معلوم التحقق في المستقبل ، كالتسليم
والتسلم في بيع الصرف والسلم ، كقول البائع للمشتري : بعتك هذه
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 331
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٣٣١