تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
1 - أن يكون المعلق عليه أمرا حاليا ومعلوم الحصول ، كقول الزوج لزوجته : إن كانت هذه زوجتي فهي طالق ، ومن الواضح أن عنوان الزوجية دخيل في صدور الطلاق من الزوج . 2 - أن يكون المعلق عليه أمرا استقباليا ومعلوم الحصول في ظرفه ، كما إذا قال البائع للمشتري : بعتك داري إن قبلت ، مع علمه بأن المشتري يقبله . 3 - أن يكون المعلق عليه أمرا حاليا مع الجهل بتحققه ، كما إذا قال رجل لامرأة : إن كانت هذه زوجتي فهي طالق ، مع جهله بأنها زوجته . 4 - أن يكون المعلق عليه أمرا استقباليا ومجهول التحقق في ظرفه ، كما إذا قال أحد المتبائعين لصاحبه : بعتك هذا المتاع بكذا إن قبلت ، مع احتماله أن لا يقبله صاحبه . ولا ريب في صحة التعليق في جميع هذه الصور الأربع ، بديهة أن ذكر الشرط في الصيغة بصورة التعليق وعدمه سيان ، لأن التعليق في الكلام لا يزيد على الواقع بشئ ، ضرورة أن واقع العقد ومفهومه معلق على الأمور المذكورة ، بحيث لولاها لم يتحقق في الخارج مفهوم العقد أو الايقاع أصلا ورأسا . أما التعليق على ما يكون دخيلا في صحة العقد دون مفهومه ، فهو أيضا على أربعة أقسام : 1 - أن يكون المعلق عليه معلوم الحصول في الحال ، كقول البائع : إن كان هذا الشئ مما يملك فقد بعته بكذا درهما ، مع علم البائع بكون ذلك الشئ مما يملك . 2 - أن يكون المعلق عليه معلوم التحقق في المستقبل ، كالتسليم والتسلم في بيع الصرف والسلم ، كقول البائع للمشتري : بعتك هذه