القريب أن يكون مدركه هو الوجوه الاعتبارية التي ذكروها في المقام ،
على أن مورد الاجماع - في عبارة التذكرة التي ذكرناها آنفا - إنما هو
خصوص المضارع ، وعليه فلا وجه لما في عبارتي المصنف ومفتاح
الكرامة ( 1 ) من نسبة الاجماع إلى التذكرة في كل من المضارع والأمر .
ويضاف إلى ذلك كله أنه قد ورد - في جملة من الروايات ( 2 ) - الانشاء
بالمضارع ، كما يدل على جواز ذلك مطلقا فحوى ما دل عليه في
خصوص النكاح ( 3 ) .
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 162 .
2 - عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا
يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول : أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن
لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه ، ( الكافي 5 : 209 ، الفقيه 3 : 142 ، التهذيب
7 : 69 ، 6 : 124 ، عنهم الوسائل 17 : 354 ) ، موثق بزرعة وسماعة .
وعن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن - يعني موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) - قلت له : يصلح
لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ، قال : لا يصلح شراؤها إلا أن
تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا
وكذا درهما ، فإن ذلك جائز ( الكافي 5 : 194 ، التهذيب 7 : 124 ، عنهم الوسائل 17 : 353 ) ،
صحيحة .
وعن سماعة قال : سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع ، قال : لا إلا أن يحلب لك
سكرجة فيقول : أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة ( الكافي 5 : 194 ، الفقيه 3 : 141 ،
التهذيب 7 : 123 ، الإستبصار 3 : 104 ، عنهم الوسائل 17 : 349 ) ، موثق بزرعة وسماعة .
السكرجة - بضم السين والكاف والراء المشددة - إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من
الأدم ، فارسية معربة .
ثم إنه وقع الانشاء بالمضارع فيما ورد في بيع المصحف وبيع الثمر في جملة من الروايات ،
وقد مر في مبحث : نظرة في الأخبار المذكورة حول المعاطاة .
3 - عن أبي بصير قال : لا بد من أن تقول في هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما
بكذا وكذا درهما - الخ ، ( الكافي 5 : 455 ، التهذيب 7 : 263 ، عنهما الوسائل 21 : 44 ) ، ضعيف
بعثمان بن عيسى وموقوف .
وعن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ، قال : تقول :
أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما . . . . فإذا قالت : نعم
فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها - الخ ( الكافي 5 : 455 ، التهذيب 7 : 265 ،
الإستبصار 3 : 150 ، عنهم الوسائل 21 : 43 ) ، ضعيف بإبراهيم بن الفضل .
وعن ثعلبة قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح - الخ
( الكافي 5 : 455 ، التهذيب 7 : 263 ، عنهما الوسائل 21 : 43 ) ، موقوف .
وعن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ، قال : تقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا
يوما بكذا وكذا درهما - الخ ( الكافي 5 : 455 ، عنه الوسائل 21 : 44 ) ، مجهول بعبد الله بن
محمد بن عيسى .