تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
القريب أن يكون مدركه هو الوجوه الاعتبارية التي ذكروها في المقام ، على أن مورد الاجماع - في عبارة التذكرة التي ذكرناها آنفا - إنما هو خصوص المضارع ، وعليه فلا وجه لما في عبارتي المصنف ومفتاح الكرامة ( 1 ) من نسبة الاجماع إلى التذكرة في كل من المضارع والأمر . ويضاف إلى ذلك كله أنه قد ورد - في جملة من الروايات ( 2 ) - الانشاء بالمضارع ، كما يدل على جواز ذلك مطلقا فحوى ما دل عليه في خصوص النكاح ( 3 ) .
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 162 . 2 - عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول : أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه ، ( الكافي 5 : 209 ، الفقيه 3 : 142 ، التهذيب 7 : 69 ، 6 : 124 ، عنهم الوسائل 17 : 354 ) ، موثق بزرعة وسماعة . وعن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن - يعني موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) - قلت له : يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ، قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ، فإن ذلك جائز ( الكافي 5 : 194 ، التهذيب 7 : 124 ، عنهم الوسائل 17 : 353 ) ، صحيحة . وعن سماعة قال : سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع ، قال : لا إلا أن يحلب لك سكرجة فيقول : أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة ( الكافي 5 : 194 ، الفقيه 3 : 141 ، التهذيب 7 : 123 ، الإستبصار 3 : 104 ، عنهم الوسائل 17 : 349 ) ، موثق بزرعة وسماعة . السكرجة - بضم السين والكاف والراء المشددة - إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الأدم ، فارسية معربة . ثم إنه وقع الانشاء بالمضارع فيما ورد في بيع المصحف وبيع الثمر في جملة من الروايات ، وقد مر في مبحث : نظرة في الأخبار المذكورة حول المعاطاة . 3 - عن أبي بصير قال : لا بد من أن تقول في هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما - الخ ، ( الكافي 5 : 455 ، التهذيب 7 : 263 ، عنهما الوسائل 21 : 44 ) ، ضعيف بعثمان بن عيسى وموقوف . وعن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ، قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما . . . . فإذا قالت : نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها - الخ ( الكافي 5 : 455 ، التهذيب 7 : 265 ، الإستبصار 3 : 150 ، عنهم الوسائل 21 : 43 ) ، ضعيف بإبراهيم بن الفضل . وعن ثعلبة قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح - الخ ( الكافي 5 : 455 ، التهذيب 7 : 263 ، عنهما الوسائل 21 : 43 ) ، موقوف . وعن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ، قال : تقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما - الخ ( الكافي 5 : 455 ، عنه الوسائل 21 : 44 ) ، مجهول بعبد الله بن محمد بن عيسى .