تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ونحوها ، فإن الانشاء بأشباه هذه الجمل يعد في نظر أهل العرف من الأغلاط ، وقد أسلفنا أنه لا يسمح الانشاء بما لا ينطبق عليه عنوان البيع أو غيره في نظر أهل العرف ، وهذا ظاهر لا خفاء فيه ، أما جواز انشاء الطلاق بجملة : هي طالق ، وانشاء العتق بجملة : أنت حر لوجه الله ، فإنما هو من ناحية دليل خاص .

4 - اعتبار تقديم الايجاب على القبول

قوله ( رحمه الله ) : الأشهر - كما قيل ( 1 ) - لزوم تقديم الايجاب على القبول . أقول : قد اختلف الأصحاب في ذلك ، فقال الشيخ في بيع المبسوط : عقد النكاح ينعقد بالايجاب والقبول ، سواء تقدم الايجاب . . . أو تأخر . . . بلا خلاف ، فأما البيع فإن تقدم الايجاب . . . صح بلا خلاف ، وإن تقدم القبول . . . صح ، والأقوى عندي أنه لا يصح ( 2 ) . وعن الوسيلة والسرائر ( 3 ) اشتراط تقديم الايجاب على القبول ، وعن المختلف ( 4 ) أنه الأشهر ، وعن التذكرة والايضاح والتنقيح ( 5 ) أنه الأقوى ، وعن جامع المقاصد ( 6 ) وصيغ العقود أنه الأصح ، وعن تعليق الإرشاد أنه الأظهر .
هامش
1 - قاله العلامة في المختلف 5 : 52 . 2 - المبسوط 2 : 87 . 3 - الوسيلة : 237 ، السرائر 2 : 243 . 4 - المختلف 5 : 52 . 5 - التذكرة 1 : 462 ، إيضاح الفوائد 1 : 413 ، التنقيح 2 : 184 . 6 - جامع المقاصد 4 : 60 .