ونحوها ، فإن الانشاء بأشباه هذه الجمل يعد في نظر أهل العرف من
الأغلاط ، وقد أسلفنا أنه لا يسمح الانشاء بما لا ينطبق عليه عنوان البيع
أو غيره في نظر أهل العرف ، وهذا ظاهر لا خفاء فيه ، أما جواز انشاء
الطلاق بجملة : هي طالق ، وانشاء العتق بجملة : أنت حر لوجه الله ،
فإنما هو من ناحية دليل خاص .
4 - اعتبار تقديم الايجاب على القبول
قوله ( رحمه الله ) : الأشهر - كما قيل ( 1 ) - لزوم تقديم الايجاب على القبول .
أقول : قد اختلف الأصحاب في ذلك ، فقال الشيخ في بيع المبسوط :
عقد النكاح ينعقد بالايجاب والقبول ، سواء تقدم الايجاب . . . أو تأخر
. . . بلا خلاف ، فأما البيع فإن تقدم الايجاب . . . صح بلا خلاف ، وإن تقدم
القبول . . . صح ، والأقوى عندي أنه لا يصح ( 2 ) .
وعن الوسيلة والسرائر ( 3 ) اشتراط تقديم الايجاب على القبول ، وعن
المختلف ( 4 ) أنه الأشهر ، وعن التذكرة والايضاح والتنقيح ( 5 ) أنه الأقوى ،
وعن جامع المقاصد ( 6 ) وصيغ العقود أنه الأصح ، وعن تعليق الإرشاد أنه
الأظهر .
هامش
1 - قاله العلامة في المختلف 5 : 52 .
2 - المبسوط 2 : 87 .
3 - الوسيلة : 237 ، السرائر 2 : 243 .
4 - المختلف 5 : 52 .
5 - التذكرة 1 : 462 ، إيضاح الفوائد 1 : 413 ، التنقيح 2 : 184 .
6 - جامع المقاصد 4 : 60 .