بحث في جهات
ألف - اخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن الهدي
قوله ( رحمه الله ) : وعرفت أيضا أن الشهيد في الحواشي ( 1 ) لم يجوز اخراج المأخوذ
بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي .
أقول : بقيت هنا جهات من البحث لا بد من التعرض لها :
الجهة الأولى : أنه قد يناقش في اخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن
الهدي .
ولكن لا وجه لهذه المناقشة ، لأن الهدي قد يشتري بالثمن الكلي ثم
هامش
1 - حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 158 .