شرح
للقرآن . نعم ، يشترط كونه بما تحله الحياة من بدنها ، كما يشترط ذلك في
الممسوس . ومثله يأتي في مس الميت على الوجه الذي يوجب الغسل .
التاسع : لو قلنا بوقوعه معلقا على الصفة كالشرط - كما هو أقوى القولين -
فقال : أنت علي كظهر أمي في شهر كذا ، وقع عند استهلال هلاله ، لأن اسمه
يتحقق عند مجئ أول جزء منه ، كما أنه لو علق بدخول الدار فحصلت في أولها
وقع ولم يعتبر توسطها .
ولو قال : في نهار شهر كذا . أو : في أول يوم منه ، وقع عند طلوع الفجر من
اليوم الأول . وكذا لو قال : في يوم كذا .
ولو قال : في آخر الشهر . فأوجه ، أصحها وقوعه في آخر جزء منه ، لأنه
المفهوم من اللفظ . والثاني : وقوعه في أول جزء من ليلة السادس عشر . لأن
النصف الثاني كله آخر الشهر . والثالث : وقوعه في أول اليوم الآخر .
ولو قال : عند انتصافه . وقع عند غروب شمس اليوم الخامس عشر وإن
كان الشهر ناقصا ، لأنه المفهوم من إطلاق النصف . ويحتمل وقوعه في أول اليوم
الخامس عشر ، لأنه يسمى النصف ، ولهذا يقال : ليلة النصف من شعبان مثلا .
العاشر : الأمر المعلق عليه إن فعله فاعله عامدا أو كان الغرض مجرد
التعليق عليه - كقدوم الحاج والسلطان ومن لا يبالي بتعليقه - وقع الظهار عند
حصول الشرط مطلقا . وإن كان الغرض منه المنع - كما لو قال : إن دخلت دار
فلان أو كلمته ، فكلمته ناسية أو جاهلة بالتعليق أو مجنونة أو مكرهة ، أو علق هو
ذلك على فعله قاصدا منع نفسه منه - ففي وقوعه وجهان ، من وجود المعلق به ،
وليس النسيان ونحوه دافعا للوقوع ، ومن عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم :