شرح
رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت الواجب لها من الوطء بعد مضي
المدة المضروبة ، فإن الأوجب وطؤها في كل أربعة أشهر مرة ، وغيره من الحقوق
لا يفوت بالظهار ، أما إذا لم نحرم غير الوطء فظاهر ، وأما إذا حرمناه فيبقى لها
حق القسم على بعض الوجوه ، وهو غير مناف للظهار . وفي الرواية أمور أخر
منافية للقواعد .
تم المجلد التاسع ولله الحمد ، ويليه المجلد العاشر بإذنه تعالى