تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
شرح
ابن حمزة ( 1 ) . وثالثها : التفصيل بتعدد المشبه بها - كالأم والأخت - فتتعدد الكفارة ، واتحادها - كالأم - فتتحد وإن فرق ، إلا أن يتخلل التكفير فتتعدد . وهو قول ابن الجنيد ( 2 ) . محتجا مع التعدد بأنهما حرمتان انتهكهما فيجب لكل واحدة كفارة . ومع الاتحاد بأنه واحد . والكفارة معلقة على مطلق الظهار ، وهو يتناول الواحد والكثير ، وبرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام : " في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد ، قال : عليه كفارة واحدة " ( 3 ) . والشيخ ( 4 ) حمل هذا الخبر على أن عليه كفارة واحدة في الجنس لا تختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار ، وليس المراد أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة . ولا يخفى بعد هذا التأويل في الغاية . ولو قيل بترجيح الأول ( 5 ) لأنه أصح إسنادا وأكثر كان أولى .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 334 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 601 . ( 3 ) التهذيب 8 : 23 ح 73 ، الاستبصار 3 : 263 ح 942 ، الوسائل 15 : 524 ب ( 13 ) من أبواب الظهار ح 6 . وفي هامش " ق ، و " : " في طريق هذا الخبر أبو بصير ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف ، ولكن في المختلف وصفه بالصحة ، وهو ممنوع ، منه قدس سره " . وهذا غفلة منه قدس سره ، والموجود في طريق الخبر ابن أبي نصر ، وهو البزنطي الثقة وليس مشتركا . لاحظ المختلف : 601 . ( 4 ) التهذيب 8 : 23 ذيل ح 73 ، الاستبصار 3 : 263 ذيل ح 942 . ( 5 ) المذكور في الصفحة السابقة .