شرح
ابن حمزة ( 1 ) .
وثالثها : التفصيل بتعدد المشبه بها - كالأم والأخت - فتتعدد الكفارة ،
واتحادها - كالأم - فتتحد وإن فرق ، إلا أن يتخلل التكفير فتتعدد .
وهو قول ابن الجنيد ( 2 ) . محتجا مع التعدد بأنهما حرمتان انتهكهما فيجب
لكل واحدة كفارة . ومع الاتحاد بأنه واحد . والكفارة معلقة على مطلق الظهار ،
وهو يتناول الواحد والكثير ، وبرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه
السلام : " في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد ، قال : عليه
كفارة واحدة " ( 3 ) .
والشيخ ( 4 ) حمل هذا الخبر على أن عليه كفارة واحدة في الجنس لا
تختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار ، وليس المراد أن عليه كفارة واحدة
عن المرات الكثيرة .
ولا يخفى بعد هذا التأويل في الغاية . ولو قيل بترجيح الأول ( 5 ) لأنه أصح
إسنادا وأكثر كان أولى .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 334 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 601 .
( 3 ) التهذيب 8 : 23 ح 73 ، الاستبصار 3 : 263 ح 942 ، الوسائل 15 : 524 ب ( 13 ) من
أبواب الظهار ح 6 . وفي هامش " ق ، و " : " في طريق هذا الخبر أبو بصير ، وهو مشترك بين
الثقة والضعيف ، ولكن في المختلف وصفه بالصحة ، وهو ممنوع ، منه قدس سره " . وهذا غفلة
منه قدس سره ، والموجود في طريق الخبر ابن أبي نصر ، وهو البزنطي الثقة وليس مشتركا .
لاحظ المختلف : 601 .
( 4 ) التهذيب 8 : 23 ذيل ح 73 ، الاستبصار 3 : 263 ذيل ح 942 .
( 5 ) المذكور في الصفحة السابقة .