تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
شرح
واحترز بقوله : " ظاهر بلفظ واحد " عما لو ظاهر عنهن بأربعة ألفاظ ، فإن الكفارة تتعدد بتعددهن بغير خلاف ، لتعدد الظهار لفظا ومعنى .الثانية : لو ظاهر من واحدة مرارا متعددة ففي تعدد الظهار أقوال : أحدها - وهو الأشهر - : التعدد مطلقا ، سواء اتحد المجلس أم تعدد ، وسواء اتحدت المشبه بها أم اختلفت ، لأن كل ظهار سبب تام موجب للكفارة مع العود بالآية ( 1 ) . وتعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات ، إلا أن يدل دليل من خارج على التداخل أو الاتحاد . ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ، قال : قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة " ( 2 ) . وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : " سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات . قال : يكفر ثلاث مرات " ( 3 ) . ومثله رواية أبي بصير ( 4 ) عنه عليه السلام . وثانيها : تعددها [ مطلقا ] ( 5 ) مع تراخي أحدهما عن الآخر أو تواليها من غير أن يقصد به التأكيد ، وإلا فواحدة . وهو قول الشيخ في المبسوط ( 6 ) ، وتبعه
هامش
( 1 ) المجادلة : 3 - 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 156 ح 12 ، الفقيه 3 : 343 ح 1646 ، التهذيب 8 : 22 ح 70 ، الاستبصار 3 : 262 ح 938 ، الوسائل 15 : 524 ب ( 13 ) من أبواب الظهار ح 4 . ( 3 ) الكافي 6 : 156 ح 14 ، الفقيه 3 : 343 ح 1645 ، التهذيب 8 : 18 ح 59 ، الاستبصار 3 : 265 ح 952 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 . ( 4 ) التهذيب 8 : 22 ح 71 ، الاستبصار 3 : 262 ح 940 ، الوسائل الباب المتقدم ذيل ح 4 . ( 5 ) من " م " والحجريتين فقط . ( 6 ) المبسوط 5 : 152 .
مسالك الأفهام — صفحة 516 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية