تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
السادسة : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة . ولو ظاهر من واحدة مرارا وجب عليه بكل مرة كفارة ، فرق الظهار أو تابعه . ومن فقهائنا من فصل . ولو وطئها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة .
شرح
المظاهر يعلم التحريم . وليس بواضح . لحصول الشرط على التقديرين . وإن كان أشعريا فوجهان أجودهما الوقوع مطلقا . قوله : " لو ظاهر من أربع . . . الخ " . هنا مسألتان : الأولى : إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة فقال : أنتن علي كظهر أمي ، صار مظاهرا منهن إجماعا . ثم إن فارقهن بما يرفع الظهار فلا كفارة . وإن عاد إليهن جمع فقولان : أشهرهما أنه يلزمه عن كل واحدة كفارة ، لأنه وجد ( 1 ) الظهار والعود في حقهن جميعا ، ولحسنة حفص بن البختري عن الصادق والكاظم عليهما السلام : " في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات " ( 2 ) . والثاني : أنه لا يجب إلا كفارة واحدة ، وهو قول ابن الجنيد ( 3 ) ، لأن الظهار
هامش
( 1 ) في ( د ) وإحدى الحجريتين : أوجد . ( 2 ) الكافي 6 : 157 ح 16 ، التهذيب 8 : 21 ح 67 ، الاستبصار 3 : 263 ح 943 ، الوسائل 15 : 525 ب ( 14 ) من أبواب الظهار ح 1 ، وفيه وفي الكافي : عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 602 .