السادسة : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة
كفارة .
ولو ظاهر من واحدة مرارا وجب عليه بكل مرة كفارة ، فرق
الظهار أو تابعه . ومن فقهائنا من فصل . ولو وطئها قبل التكفير لزمه عن
كل وطء كفارة واحدة .
شرح
المظاهر يعلم التحريم . وليس بواضح . لحصول الشرط على التقديرين . وإن كان
أشعريا فوجهان أجودهما الوقوع مطلقا .
قوله : " لو ظاهر من أربع . . . الخ " .
هنا مسألتان :
الأولى : إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة فقال : أنتن علي كظهر أمي ،
صار مظاهرا منهن إجماعا . ثم إن فارقهن بما يرفع الظهار فلا كفارة . وإن عاد
إليهن جمع فقولان :
أشهرهما أنه يلزمه عن كل واحدة كفارة ، لأنه وجد ( 1 ) الظهار والعود في
حقهن جميعا ، ولحسنة حفص بن البختري عن الصادق والكاظم عليهما السلام :
" في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه
عشر كفارات " ( 2 ) .
والثاني : أنه لا يجب إلا كفارة واحدة ، وهو قول ابن الجنيد ( 3 ) ، لأن الظهار
هامش
( 1 ) في ( د ) وإحدى الحجريتين : أوجد .
( 2 ) الكافي 6 : 157 ح 16 ، التهذيب 8 : 21 ح 67 ، الاستبصار 3 : 263 ح 943 ، الوسائل
15 : 525 ب ( 14 ) من أبواب الظهار ح 1 ، وفيه وفي الكافي : عن أبي عبد الله أو أبي الحسن
عليهما السلام .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 602 .