تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
الخامسة : إذا قال : أنت [ علي ] كظهر أمي إن شاء زيد ، فقال : شئت ، وقع على القول بدخول الشرط في الظهار . ولو قال : إن شاء الله ، لم يقع ظهار [ به ] .
شرح
فروع لو ظاهر من زوجته الأمة وعاد ثم قال لمالكها : أعتقها عن ظهاري ، ففعل . وقع عتقها عن كفارته وانفسخ النكاح بينهما . لأن إعتاقها عنه يتضمن تمليكه كما سيأتي ( 1 ) ، وإذا ملك زوجته انفسخ النكاح . وكذا لو أعتقها عنه لاستدعائه عن كفارة أخرى . ولو ملكها بعد ما ظاهر منها وعاد فانفسخ النكاح بينهما ثم أعتقها عن ظهاره منها جاز . ولو آلى من زوجته الأمة ووطئها ولزمته الكفارة . فقال لسيدها : أعتقها عن كفارة عني ( 2 ) ، ففعل ، جاز وانفسخ النكاح كالظهار . ولو ظاهر من زوجته الذمية وعاد ، ثم نقضت المرأة العهد فاسترقت ، فملكها الزوج وأسلمت . فأعتقها عن كفارة ظهاره أو غيرها جاز . قوله : " إذا قال . . . الخ " . هذا من فروع تعليق الظهار على الشرط ، فإن صححناه صح هنا ، وتوقف وقوعه على حصول الشرط وهو المشيئة . فإن قال : شئت ، وقع ، لوجود المقتضي . ولا فرق بين تعليقه على مشيئتها ومشيئة غيرها ، فلو قال : أنت علي كظهر أمي إن شئت ، فقالت : شئت . وقع . ولو قالت : شئت إن شئت . لم يقع ، لأن
هامش
( 1 ) في ص : فروع العتق من المقصد الثالث من الكفارات . ( 2 ) في " د ، م " والحجريتين : كفارتي .