الخامسة : إذا قال : أنت [ علي ] كظهر أمي إن شاء زيد ، فقال :
شئت ، وقع على القول بدخول الشرط في الظهار . ولو قال : إن شاء الله ،
لم يقع ظهار [ به ] .
شرح
فروع
لو ظاهر من زوجته الأمة وعاد ثم قال لمالكها : أعتقها عن ظهاري ، ففعل .
وقع عتقها عن كفارته وانفسخ النكاح بينهما . لأن إعتاقها عنه يتضمن تمليكه كما
سيأتي ( 1 ) ، وإذا ملك زوجته انفسخ النكاح . وكذا لو أعتقها عنه لاستدعائه عن
كفارة أخرى .
ولو ملكها بعد ما ظاهر منها وعاد فانفسخ النكاح بينهما ثم أعتقها عن
ظهاره منها جاز .
ولو آلى من زوجته الأمة ووطئها ولزمته الكفارة . فقال لسيدها : أعتقها
عن كفارة عني ( 2 ) ، ففعل ، جاز وانفسخ النكاح كالظهار .
ولو ظاهر من زوجته الذمية وعاد ، ثم نقضت المرأة العهد فاسترقت ،
فملكها الزوج وأسلمت . فأعتقها عن كفارة ظهاره أو غيرها جاز .
قوله : " إذا قال . . . الخ " .
هذا من فروع تعليق الظهار على الشرط ، فإن صححناه صح هنا ، وتوقف
وقوعه على حصول الشرط وهو المشيئة . فإن قال : شئت ، وقع ، لوجود
المقتضي . ولا فرق بين تعليقه على مشيئتها ومشيئة غيرها ، فلو قال : أنت علي
كظهر أمي إن شئت ، فقالت : شئت . وقع . ولو قالت : شئت إن شئت . لم يقع ، لأن
هامش
( 1 ) في ص : فروع العتق من المقصد الثالث من الكفارات .
( 2 ) في " د ، م " والحجريتين : كفارتي .