تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
الثالثة : إذا طلقها [ بعد الظهار ] رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر . ولو خرجت من العدة ثم تزوجها ووطئها فلا كفارة . وكذا لو طلقا بائنا وتزوجها في العدة ووطئها . وكذا لو ماتا أو مات أحدهما [ أو ارتدا ] أو ارتد أحدهما .
شرح
وأما تكرر الكفارة بتكرر الوطء فيدل عليه الأخبار ( 1 ) الدالة على تعدد الكفارة قبل الوطء الشامل لذلك . وخصوص حسنة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : " إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ، ليس في هذا اختلاف " ( 2 ) . ولأن كل واحد سبب لكفارة ، والأصل عدم تداخل المسببات عند تعدد الأسباب . وقال ابن حمزة : " إن تكرر منه الوطء قبل التكفير الأول لم يلزمه غير واحدة ، وإن كفر عن الأول لزمته عن الثاني ، وهكذا " ( 3 ) . وما سبق حجة عليه . قوله : " إذا طلقها رجعيا . . . الخ " . إذا طلق المظاهر طلاقا رجعيا ثم راجعها فلا خلاف في أنه يعود الظهار وأحكامه . فتحرم عليه بالظهار السابق ، وتجب الكفارة بالعود ، ولا تجب بالرجعة مجردة . لأنها لا تستلزم العزم على الوطء . ولو طلقها بائنا أو رجعيا وتركها حتى بانت ثم جدد نكاحها - ولو في العدة إذا كان الطلاق بائنا - ففي عود الظهار قولان :
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 15 : 526 ب ( 15 ) من أبواب الظهار ح 2 ، 3 ، 7 وغيرها . ( 2 ) الكافي 6 : 157 ح 17 ، التهذيب 8 : 18 ح 58 ، الاستبصار 3 : 265 ح 951 ، الوسائل 15 : 526 ب ( 15 ) من أبواب الظهار ح 1 . ( 3 ) الوسيلة : 335 . وفيه : . . . التكفير عن الأول .