شرح
أوليس هكذا يفعل الفقيه ؟ " ( 1 ) . وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال :
" سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات . قلت :
فإن واقع قبل أن يكفر ؟ قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر " ( 2 ) . ورواية زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام : " إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن
يكفر فإنما عليه كفارة واحدة . ويكف عنها حتى يكفر " ( 3 ) . وما تقدم ( 4 ) من
حديث سلمة بن صخر وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم - بعد أن أخبره أنه
واقع - بعتق رقبة ، ولو وجبت عليه كفارتان لأمره بعتق رقبتين . وفي رواية ( 5 )
أخرى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " في المظاهر يواقع قبل أن
يكفر ، قال : كفارة واحدة " .
ويمكن على هذا حمل الأخبار ( 6 ) الواردة بتعدد الكفارة على الاستحباب
جمعا بين الأخبار . مع أن في تينك الروايتين ( 7 ) رائحة الاستحباب ، لأنه عليه
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 159 ح 30 ، التهذيب 8 : 20 ح 63 ، الاستبصار 3 : 267 ح 956 ، الوسائل
15 : 530 ب " 16 " من أبواب الظهار ح 5 .
( 2 ) الكافي 6 : 156 ح 14 ، الفقيه 3 : 343 ح 1645 ، التهذيب 8 : 18 ح 59 ، الاستبصار 3 :
265 ح 952 ، الوسائل 15 : 523 ب ( 13 ) من أبواب الظهار ح 2 ، وذيله في ص : 526 ب
" 15 " ح 2 .
( 3 ) التهذيب 8 : 20 ح 62 ، الاستبصار 3 : 266 ح 955 ، الوسائل 15 : 528 ب ( 15 ) من
أبواب الظهار ح 9 .
( 4 ) في ص : 482 - 483 ،
( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 666 ح 2064 ، سنن الترمذي 3 : 502 ح 1198 ، سنن البيهقي 7 :
386 .
( 6 ) لاحظ الوسائل 15 : 526 ب ( 15 ) من أبواب الظهار .
( 7 ) المتقدمتين في ص : 503 ، هامش ( 5 ) . وص : 504 . هامش ( 2 ) .