تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
" قلت : إن أراد أن يمسها ؟ قال : لا يمسها حتى يكفر . قلت : فإن فعل فعليه شئ ؟ قال : إي والله إنه لآثم ظالم . قلت : عليه كفارة غير الأولى ؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة " . وصحيحة أبي بصير قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع . قال : قلت : فإن واقع قبل أن يكفر ؟ قال : فقال : عليه كفارة أخرى " ( 1 ) . وعن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام قال : ( قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف . قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا . قلت : فإنه أتاها قبل أن يكفر . قال : بئس ما صنع . قلت : عليه شئ ؟ قال : أساء وظلم . قلت : فيلزمه شئ ؟ قال : رقبة أيضا " ( 2 ) . وقال ابن الجنيد : " والمظاهر إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا وإن قل فقد عاد لما قال ، ولم يستحب له أن يطأ حتى يكفر . فإن وطء لم يعاود الوطء ثانيا حتى يكفر . فإن فعل وجب عليه لكل وطء كفارة ، إلا أن يكون ممن لا يجد العتق ولا يقدر على الصيام وكفارته هي الاطعام ، فإنه إن عاود إلى جماع ثان قبل الاطعام فالفقه لا يوجب عليه كفارة . لأن الله شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود ولم يشترط ذلك في الاطعام . والاختيار أن لا يعاود إلى جماع ثان حتى يتصدق " ( 3 ) . ويدل على ما اختاره من عدم تعدد الكفارة أيضا صحيحة زرارة قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر ، فقال لي :
هامش
( 1 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 501 ، هامش ( 1 ) . ( 2 ) التهذيب 8 : 18 ح 57 ، الاستبصار 3 : 265 ح 950 ، الوسائل 15 : 527 ب ( 15 ) من أبواب الظهار ح 5 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 602 .