تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
وفي اشتراط الدخول تردد ، والمروي اشتراطه ، والقول الآخر مستنده التمسك بالعموم ( 1 ) .
شرح
نصوصهم الصحيحة الدالة عليه ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقد سأله عن ، كيفيته قال : " يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنت علي حرام كظهر أمي " ( 2 ) ورواية حمران عنه عليه السلام : ( لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين " ( 3 ) . وقول أبي عبد الله عليه السلام : ( لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق " ( 4 ) . قوله : " وفي اشتراط . . . الخ " . اختلف الأصحاب في اشتراط الدخول بالمرأة وعدمه بالنسبة إلى صحة الظهار ، فذهب المفيد ( 5 ) والمرتضى ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) وجماعة ( 8 ) إلى عدمه ، لعموم الآية . وذهب الشيخ ( 9 ) والصدوق ( 10 ) وأكثر المتأخرين إلى الاشتراط .
هامش
( 1 ) المجادلة : 2 . ( 2 ) راجع الكافي 6 : 153 ح 3 ، الفقيه 3 : 340 ح 1640 ، التهذيب 8 : 9 ح 26 ، الاستبصار 3 : 258 ح 924 ، الوسائل 15 : 509 ب ( 2 ) من أبواب الظهار ح 2 . ( 3 ) الكافي 6 : 153 ح 1 ، الفقيه 3 : 345 ح 1657 ، التهذيب 8 : 10 ح 33 ، الوسائل الباب المتقدم ح 4 . ( 4 ) الكافي 6 : 154 ح 5 ، الفقيه 3 : 340 ح 1639 ، التهذيب 8 : 13 ح 44 ، الاستبصار 3 : 261 ح 935 ، الوسائل 15 : 532 ب ( 16 ) من أبواب الظهار ح 13 . ( 5 ) المقنعة : 524 . ( 6 ) لم نجده فيما لدينا من كتبه ، ونسبه إليه ابن إدريس في السرائر 2 : 710 . ( 7 ) السرائر 2 : 710 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 20 : 287 ، والغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 551 . ( 9 ) النهاية : 526 ، المبسوط 5 : 146 ، الخلاف 4 : 526 مسألة ( 3 ) . ( 10 ) الهداية : 71 .