وفي اشتراط الدخول تردد ، والمروي اشتراطه ، والقول الآخر
مستنده التمسك بالعموم ( 1 ) .
شرح
نصوصهم الصحيحة الدالة عليه ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقد
سأله عن ، كيفيته قال : " يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنت علي
حرام كظهر أمي " ( 2 ) ورواية حمران عنه عليه السلام : ( لا يكون ظهار إلا على
طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين " ( 3 ) . وقول أبي عبد الله عليه السلام :
( لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق " ( 4 ) .
قوله : " وفي اشتراط . . . الخ " .
اختلف الأصحاب في اشتراط الدخول بالمرأة وعدمه بالنسبة إلى صحة
الظهار ، فذهب المفيد ( 5 ) والمرتضى ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) وجماعة ( 8 ) إلى عدمه ،
لعموم الآية . وذهب الشيخ ( 9 ) والصدوق ( 10 ) وأكثر المتأخرين إلى الاشتراط .
هامش
( 1 ) المجادلة : 2 .
( 2 ) راجع الكافي 6 : 153 ح 3 ، الفقيه 3 : 340 ح 1640 ، التهذيب 8 : 9 ح 26 ، الاستبصار
3 : 258 ح 924 ، الوسائل 15 : 509 ب ( 2 ) من أبواب الظهار ح 2 .
( 3 ) الكافي 6 : 153 ح 1 ، الفقيه 3 : 345 ح 1657 ، التهذيب 8 : 10 ح 33 ، الوسائل الباب
المتقدم ح 4 .
( 4 ) الكافي 6 : 154 ح 5 ، الفقيه 3 : 340 ح 1639 ، التهذيب 8 : 13 ح 44 ، الاستبصار 3 :
261 ح 935 ، الوسائل 15 : 532 ب ( 16 ) من أبواب الظهار ح 13 .
( 5 ) المقنعة : 524 .
( 6 ) لم نجده فيما لدينا من كتبه ، ونسبه إليه ابن إدريس في السرائر 2 : 710 .
( 7 ) السرائر 2 : 710 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 20 : 287 ، والغنية ( ضمن الجوامع
الفقهية ) : 551 .
( 9 ) النهاية : 526 ، المبسوط 5 : 146 ، الخلاف 4 : 526 مسألة ( 3 ) .
( 10 ) الهداية : 71 .