شرح
عشر كفارات " ( 1 ) . وموثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال في
الرجل يظاهر من جاريته ، قال : " الحرة والأمة في هذا سواء " ( 2 ) .
وقال المفيد ( 3 ) والمرتضى ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وجماعة ( 6 ) من المتقدمين : لا
يقع بها ، لقوله عليه السلام في الخبر السابق ( 7 ) : " لا يكون ظهار إلا على مثل
موقع الطلاق " . ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا كما سبق ( 8 ) ، والطلاق لا يقع
بها . ولأن المفهوم من " النساء " في الآية ( 9 ) الزوجة . ولورود ( 10 ) السبب فيها .
ولرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام في من يظاهر من أمته قال :
" يأتيها وليس عليه شئ " ( 11 ) . وللأصل .
وجوابه ضعف سند الأول ، فلا يعارض الصحيح ، وإنما جعلناه في السابق
شاهدا لا أصلا . والثاني لا حجة فيه ، وقد نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 157 ح 16 ، التهذيب 8 : 21 ح 67 ، الاستبصار 3 : 263 ح 943 ، الوسائل
الباب المتقدم ح 3 ، وفي الكافي والوسائل : عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام .
( 2 ) الكافي 6 : 156 ح 11 ، الفقيه 3 : 346 ح 1660 ، التهذيب 8 : 24 ح 76 ، الاستبصار 3 :
264 ح 945 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 .
( 3 ) المقنعة : 524 .
( 4 ) لم نجده فيما لدينا من كتبه ، ونسبه إليه ابن إدريس في السرائر 2 : 710 .
( 5 ) السرائر 2 : 709 ، 710 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 304 ، المهذب 2 : 298 ، والغنية وإصباح الشيعة ضمن ( سلسلة الينابيع
الفقهية ) 20 : 245 و 287 .
( 7 ) في ص : 494 ، هامش ( 4 ) .
( 8 ) في ص : 463 .
( 9 ) المجادلة : 2 .
( 11 ) التهذيب 8 : 10 ح 32 ، الاستبصار 3 : 264 ح 948 ، الوسائل 15 : 521 ب ( 11 ) من
أبواب الظهار ح 6 .