ويصح ظهار الخصي ، والمجبوب ، إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء ،
مثل الملامسة .
وكذا يصح الظهار من الكافر . ومنعه الشيخ التفاتا إلى تعذر
الكفارة . والمعتمد ضعيف ، لامكانها بتقديم الاسلام . ويصح من العبد .
شرح
عليه طلاقان إن كان الأول رجعيا .
قوله : " ويصح ظهار الخصي . . . الخ " .
الخصي والمجبوب إن بقي لهما ما يمكنهما به الجماع المتحقق بإدخال
الحشفة أو قدرها فظهارهما صحيح مطلقا ، لأنهما حينئذ في معنى الصحيح . وإن
لم يمكنهما الايلاج بني وقوع ظهارهما على أن الظهار هل يختص تحريمه
بالوطء ، أو يشمل جميع الاستمتاعات ؟ وسيأتي ( 1 ) الكلام فيه . فإن حرمنا
الجميع صح ظهارهما أيضا ، لبقاء فائدة الظهار بالامتناع عن الاستمتاع غير
الوطء . وإن قلنا باختصاصه بالوطء لم يقع منهما ظهار ، لعدم فائدته . هذا كله إذا
لم نشترط الدخول بالمظاهرة ، وإلا لم يقع منهما مطلقا ، حيث لا يتحقق منهما
الدخول .
قوله : " وكذا يصح . . . الخ " .
أصح القولين وقوع الظهار من كل زوج مكلف ، مسلما كان أم كافرا ، حرا
كان أم عبدا ، لعموم قوله تعالى : " والذين يظاهرون من نسائهم " ( 2 ) وغيره من
العمومات ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ص : 530 .
( 2 ) المجادلة : 3 .
( 3 ) كعموم الأحاديث وإطلاقها ، لاحظ الوسائل 15 : 509 ب " 2 " و " 3 " من أبواب الظهار .