وفي الموطوءة بالملك تردد ، والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة .
شرح
وجوابه : أن هذه اللوازم مشروطة بزوجة يمكن في حقها ذلك ، فلا يلزم
من انتفائها انتفاء جميع الأحكام التي أهمها تحريم الاستمتاع من دون المرافعة .
وقد تقدم ( 1 ) البحث في ذلك في بابها من النكاح .
قوله : " وفي الموطوءة . . . الخ " .
اختلف الأصحاب أيضا في وقوعه بالأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة
أو أم ولد ، فذهب جماعة منهم الشيخ ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) وجماعة ( 4 ) [ من ] ( 5 )
المتأخرين إلى الوقوع ، وهو أصح القولين ، لدخولها في عموم " والذين
يظاهرون من نسائهم " ( 6 ) كدخولها في قول تعالى " وأمهات نسائكم " ( 7 )
فحرمت بذلك أم الموطوءة بالملك . وخصوص صحيحة محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال : " وسألته عن الظهار على الحرة والأمة ،
فقال : نعم " ( 8 ) . وحسنة حفص بن البختري عن الصادق والكاظم عليهما
السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا فقال : " عليه
هامش
( 1 ) في ج 7 : 464 .
( 2 ) النهاية : 527 ، الخلاف 4 : 529 مسألة ( 8 ) .
( 3 ) الوسيلة : 335 .
( 4 ) كشف الرموز 2 : 245 ، مختلف الشيعة : 599 ، إيضاح ترددات الشرائع 2 : 40 ،
المقتصر : 291 .
( 5 ) من الحجريتين فقط .
( 6 ) المجادلة : 3 .
( 7 ) النساء : 23 .
( 8 ) الكافي 6 : 156 ح 12 ، التهذيب 8 : 17 ح 53 ، الاستبصار 3 : 264 ح 947 ، الوسائل
15 : 520 ب ( 11 ) من أبواب الظهار ح 2 .