تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
وفي الموطوءة بالملك تردد ، والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة .
شرح
وجوابه : أن هذه اللوازم مشروطة بزوجة يمكن في حقها ذلك ، فلا يلزم من انتفائها انتفاء جميع الأحكام التي أهمها تحريم الاستمتاع من دون المرافعة . وقد تقدم ( 1 ) البحث في ذلك في بابها من النكاح . قوله : " وفي الموطوءة . . . الخ " . اختلف الأصحاب أيضا في وقوعه بالأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أو أم ولد ، فذهب جماعة منهم الشيخ ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) وجماعة ( 4 ) [ من ] ( 5 ) المتأخرين إلى الوقوع ، وهو أصح القولين ، لدخولها في عموم " والذين يظاهرون من نسائهم " ( 6 ) كدخولها في قول تعالى " وأمهات نسائكم " ( 7 ) فحرمت بذلك أم الموطوءة بالملك . وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " وسألته عن الظهار على الحرة والأمة ، فقال : نعم " ( 8 ) . وحسنة حفص بن البختري عن الصادق والكاظم عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا فقال : " عليه
هامش
( 1 ) في ج 7 : 464 . ( 2 ) النهاية : 527 ، الخلاف 4 : 529 مسألة ( 8 ) . ( 3 ) الوسيلة : 335 . ( 4 ) كشف الرموز 2 : 245 ، مختلف الشيعة : 599 ، إيضاح ترددات الشرائع 2 : 40 ، المقتصر : 291 . ( 5 ) من الحجريتين فقط . ( 6 ) المجادلة : 3 . ( 7 ) النساء : 23 . ( 8 ) الكافي 6 : 156 ح 12 ، التهذيب 8 : 17 ح 53 ، الاستبصار 3 : 264 ح 947 ، الوسائل 15 : 520 ب ( 11 ) من أبواب الظهار ح 2 .