ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها ، ثم ظاهر الضرة ، وقع
الظهاران .
ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية ، وقصد النطق بلفظ الظهار ،
صح الظهار عند مواجهتها به . وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار .
وكذا لو قال : أجنبية .
ولو قال : فلانة ، من غير وصف فتزوجها وظاهرها ، قال الشيخ :
يقع الظهاران . وهو حسن .
الثاني : في المظاهر
ويعتبر فيه البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد .
فلا يصح ظهار الطفل ، ولا المجنون ، ولا المكره ، ولا فاقد القصد
بالسكر أو الاغماء أو الغضب .
شرح
قوله : " ولو ظاهر إحدى زوجتيه . . . الخ " .
هذا من فروع تعليق الظهار على الشرط . فإن صححناه فعلق ظهار
إحدى زوجتيه على ظهاره من الأخرى صح . فإن ظاهر من المعلق عليها
صار مظاهرا منهما جميعا ، أما من إحداهما فبالتنجيز ، وأما الأخرى فبموجب
التعليق .
ولو قال : إن ظاهرت من إحداكما ، أو : أيكما ظاهرت منها ، فالأخرى
علي كظهر أمي ، ثم ظاهر من إحداهما صار مظاهرا من الأخرى أيضا .
ولو علق ظهار زوجته على ظهار الأجنبية . فإن ذكر اسمها وجعل
الأجنبية وصفا لم يكن منعقدا وإن خاطب الأجنبية بالظهار ، لأن الظهار من